صفحة جزء
[ ص: 127 ] ( باب النهي أن يستنجى بمطعوم أو بما له حرمة ) 111 - ( عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال : فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم ، وسألوه الزاد ، فقال : لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم } . رواه أحمد ومسلم ) .


الحديث رواه أيضا أبو داود والدارقطني والنسائي والحاكم .

وفي الباب عن الزبير بن العوام رواه الطبراني بسند ضعيف . وعن سلمان رواه مسلم . وعن جابر عند مسلم وغيره كما سلف .

وقد ورد في الباب أحاديث متعددة مصرحة بالنهي عن العظم والروث قد ذكرنا بعض طرقها في الحديث الذي قبل هذا . ورواه أيضا أبو عبد الله الحاكم في دلائل النبوة قال : { إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود ليلة الجن : أولئك جن نصيبين جاءوني فسألوني الزاد ، فمتعتهم بالعظم والروث قال : وما يغني عنهم ذلك يا رسول الله ؟ قال : إنهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أخذ ، ولا يجدون روثا إلا وجدوا فيه حبه الذي كان يوم أكل فلا يستنج أحد لا بعظم ولا بروث }

وفي رواية أبي داود عن عبد الله بن مسعود قال : { قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا محمد انه أمتك أن لا يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا قال : فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك } وفي إسناده إسماعيل بن عياش . والحديث قد تقدم الكلام على فقهه في مواضع .

قال المصنف رحمه الله : وفيه تنبيه على النهي عن إطعام الدواب النجاسة ا هـ . لأن تعليل النهي عن الاستجمار بالبعرة بكونها طعام دواب الجن يشعر بذلك .

112 - ( وعن أبي هريرة أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته فبينما هو يتبعه بها ، قال : { من هذا ؟ قال : أنا أبو هريرة ، قال : ابغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت ، فقلت : ما بال العظم والروثة ؟ قال : هما من طعام الجن وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن فسألوني الزاد فدعوت الله [ ص: 128 ] لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما } . رواه البخاري ) . الحديث هكذا ساقه البخاري في باب ذكر الجن وهو أتم مما ساقه في الطهارة ، وأخرجه البيهقي من الوجه الذي أخرجه منه مطولا .

قوله : ( ابغني أحجارا ) بالوصل من الثلاثي أي اطلب لي ، يقال : بغيتك الشيء أي طلبته لك .

وفي رواية بالقطع يقال : أبغيتك الشيء أي أعنتك على طلبه ، والوصل أنسب بالسياق كذا في الفتح .

قوله : ( أستنفض ) بفاء مكسورة وضاد معجمة مجزوم لأنه جواب الأمر ويجوز الرفع على الاستئناف . ومعنى الاستنفاض : النفض وهو أن يهز الشيء ليطير غباره ، وفي القاموس استنفضه : استخرجه ، وبالحجر استنجى . قال الحافظ : ومن رواه بالقاف فقد صحف .

قوله : ( ولا تأتني ) قال الحافظ : كأنه صلى الله عليه وسلم خشي أن أبا هريرة فهم من قوله : أستنجي أن كل ما يزيل الأثر وينقي كاف ، ولا اختصاص لذلك بالأحجار فنبه باقتصاره في النهي على العظم والروث على أن ما سواهما يجزئ ولو كان ذلك مختصا بالأحجار كما يقوله بعض الحنابلة والظاهرية لم يكن لتخصيص هذين للنهي معنى وإنما خص الأحجار بالذكر لكثرة وجودها . قوله : ( هما من طعام الجن ) قال الحافظ : الظاهر من هذا التعليل اختصاص المنع بهما . والحديث قد تقدم الكلام على فقهه .

التالي السابق


الخدمات العلمية