صفحة جزء
[ ص: 32 ] باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله .

1372 - ( عن عائشة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة } متفق عليه ) .

1373 - ( وعن عائشة { أن أبا بكر دخل فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرده ، فكشف عن وجهه وأكب عليه فقبله } رواه أحمد والبخاري والنسائي )

1374 - ( وعن عائشة وابن عباس { أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته } رواه البخاري والنسائي وابن ماجه ) .

1375 - ( وعن عائشة قالت { : قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون وهو ميت ، حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه } رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه ) .


حديث عائشة الرابع في إسناده عاصم بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب وهو ضعيف قوله : ( سجي ) بضم السين وبعدها جيم مشددة مكسورة : أي غطي قوله : ( حبرة ) بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة بعدها راء مهملة : وهي ثوب فيه أعلام ، وهي ضرب من برود اليمن وفيه استحباب تسجية الميت قال النووي : وهو مجمع عليه وحكمته صيانته من الانكشاف وستر عورته المتغيرة عن الأعين قال أصحاب الشافعي : ويلف طرف الثوب المسجى به تحت رأسه ، وطرفه الآخر تحت رجليه لئلا ينكشف منه قال : وتكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها لئلا يتغير بدنه بسببها . قوله : ( فقبله ) فيه جواز تقبيل الميت تعظيما وتبركا ; لأنه لم ينقل أنه أنكر أحد من الصحابة على أبي بكر فكان إجماعا . قوله : ( قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان ) فيه دلالة على جواز تقبيل الميت كما تقدم . قوله : ( حتى رأيت الدموع . . . إلخ ) فيه جواز البكاء على الميت وسيأتي تحقيقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية