صفحة جزء
باب وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها

1396 - ( عن ابن عباس قال { : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بالشهداء أن ننزع عنهم الحديد والجلود وقال : ادفنوهم بدمائهم وثيابهم } رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ) .

1397 - ( وعن عبد الله بن ثعلبة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد : زملوهم في ثيابهم ، وجعل يدفن في القبر الرهط ويقول : قدموا أكثرهم قرآنا } رواه أحمد ) .


الحديث الأول في إسناده عطاء بن السائب ، وهو مما حدث به بعد الاختلاط ، وحديث عبد الله بن ثعلبة أخرجه أيضا أبو داود بإسناد رجاله رجال الصحيح .

وفي الباب أحاديث [ ص: 50 ] قد تقدم ذكرها في باب ترك غسل الشهيد . والحديثان المذكوران في الباب وما في معناهما فيها مشروعية دفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب ونزع الحديد والجلود عنه وكل ما هو آلة حرب . وقد روى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي أنه قال : " ينزع من الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصاب السراويل دم " وفي إسناده أبو خالد الواسطي والكلام فيه معروف . وقد روى ذلك أحمد بن عيسى في أماليه من طريق الحسين بن علوان عن أبي خالد المذكور عن زيد بن علي ، والحسين بن علوان متكلم فيه أيضا . والظاهر أن الأمر بدفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب للوجوب . قوله : ( وجعل يدفن في القبر . . . إلخ ) قد تقدم الكلام على هذا في باب ترك غسل الشهيد

التالي السابق


الخدمات العلمية