صفحة جزء
الصلاة على السقط والطفل

1402 - ( عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة } رواه أحمد وأبو داود ، وقال فيه : " والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها ويسارها قريبا منها " وفي رواية " الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه " رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه ) .


الحديث أخرجه أيضا ابن حبان وصححه والحاكم وقال : على شرط البخاري بلفظ : { السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة } وأخرجه بهذا اللفظ الترمذي [ ص: 57 ] وصححه ، ولكن رواه . الطبراني موقوفا على المغيرة ، ورجح الدارقطني في العلل الموقوف

وفي الباب عن علي عند ابن عدي ، وفي إسناده عمرو بن خالد وهو متروك . وعن ابن عباس عنده أيضا من رواية شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عنه ، وقواه ابن طاهر في الذخيرة ، وقد ذكره البخاري من قول الزهري تعليقا ووصله ابن أبي شيبة وعن أبي هريرة عند ابن ماجه يرفعه بلفظ : { صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم } وإسناده ضعيف . قوله : ( الراكب خلف الجنازة ) أي يمشي ، وسيأتي الكلام على المشي مع الجنازة . قوله : ( والسقط يصلى عليه ) فيه دليل على مشروعية الصلاة على السقط ، وإليه ذهبت العترة والفقهاء ، ولكنها إنما تشرع الصلاة عليه إذا كان قد استهل ، والاستهلال : الصياح أو العطاس أو حركة يعلم بها حياة الطفل

وقد أخرج البزار عن ابن عمر مرفوعا " استهلال الصبي العطاس " قال الحافظ : وإسناده ضعيف . ويدل على اعتبار الاستهلال حديث جابر عند الترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي بلفظ : { إذا استهل السقط صلي عليه وورث } .

وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي عن أبي الزبير عنه وهو ضعيف قال الترمذي : رواه أشعث بن سوار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر . ورواه النسائي أيضا وابن حبان في صحيحه والحاكم من طريق إسحاق الأزرق عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر ، وصححه الحاكم على شرط الشيخين قال الحافظ : ووهم ; لأن أبا الزبير ليس من شرط البخاري وقد عنعن فهو علة هذا الخبر إن كان محفوظا عن سفيان قال : ورواه الحاكم أيضا من طريق المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير مرفوعا وقال : لا أعلم أحدا رفعه عن أبي الزبير غير المغيرة ، وقد وقفه ابن جريج وغيره .

وروي أيضا من طريق بقية عن الأوزاعي عن أبي الزبير مرفوعا . وقال الشافعي إنما يغسل لأربعة أشهر إذ يكتب في الأربعين الرابعة رزقه وأجله وإنما ذلك للحي

وقد رجح المصنف رحمه الله تعالىهذا واستدل له فقال : قلت وإنما يصلى عليه إذا نفخت فيه الروح ، وهو أن يستكمل أربعة أشهر ، فأما إن سقط لدونها فلا ; لأنه ليس بميت إذ لم ينفخ فيه روح . وأصل ذلك حديث ابن مسعود قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق : { إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ، ثم ينفخ فيه الروح } متفق عليه ا هـ . ومحل الخلاف فيمن سقط بعد أربعة أشهر ولم يستهل . وظاهر حديث الاستهلال أنه لا يصلى عليه وهو الحق ; لأن الاستهلال يدل على وجود الحياة قبل خروج السقط كما يدل على وجودها بعده ، فاعتبار الاستهلال من الشارع دليل على أن الحياة بعد الخروج من البطن معتبرة في مشروعية الصلاة على الطفل وأنه لا يكتفى بمجرد [ ص: 58 ] العلم بحياته في البطن فقط .

التالي السابق


الخدمات العلمية