صفحة جزء
باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبرة

1485 - ( عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد } متفق عليه )

1486 - ( وعن ابن عباس قال : { لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج } رواه الخمسة إلا ابن ماجه )


الحديث الثاني حسنه الترمذي ، وفي إسناده أبو صالح باذام ويقال : باذان مولى أم هانئ بنت أبي طالب وهو صاحب الكلبي ، وقد قيل : إنه لم يسمع من ابن عباس ، وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة ، قال ابن عدي : ولا أعلم أحدا من المتقدمين رضيه . وقد روي عن يحيى بن سعيد أنه كان يحسن أمره قوله : { قاتل الله اليهود } زاد مسلم " والنصارى " معنى قاتل : قتل . وقيل : لعن فإنه قد ورد بلفظ اللعن . قوله : ( اتخذوا ) جملة مستأنفة على سبيل البيان لموجب المقاتلة كأنه قيل : ما سبب مقاتلتهم ؟ فأجيب بقوله : اتخذوا . قوله : ( مساجد ) ظاهره أنهم كانوا يجعلونه مساجد يصلون فيها ، وقيل : هو أعم من الصلاة عليها وفيها وقد أخرج مسلم { لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها [ ص: 111 ] أو عليها } وروى مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في مرضه الذي مات منه قبل موته بخمس ، وزاد فيه { فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك } وفيه دليل على تحريم اتخاذ القبور مساجد ، وقد زعم بعضهم أن ذلك إنما كان في ذلك الزمان لقرب العهد بعبادة الأوثان ، ورده ابن دقيق العيد قوله : { لعن الله زائرات القبور } فيه تحريم زيارة القبور للنساء ، وسيأتي الكلام على ذلك قوله : ( والسرج ) فيه دليل على تحريم اتخاذ السرج على المقابر لما يفضي إليه ذلك من الاعتقادات الفاسدة كما عرفت مما تقدم

التالي السابق


الخدمات العلمية