صفحة جزء
1595 - ( { وعن المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أنه والفضل بن عباس انطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ثم تكلم أحدنا فقال : يا رسول الله جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات ، فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة ، ونؤدي إليك ما يؤدي الناس ، فقال : إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد ، إنما هي أوساخ الناس } مختصر لأحمد [ ص: 196 ] ومسلم . وفي لفظ لهما : { لا تحل لمحمد ولا لآل محمد } )


. قوله : ( أوساخ الناس ) هذا بيان لعلة التحريم والإرشاد إلى تنزه الآل عن أكل الأوساخ . وإنما سميت أوساخا لأنها مطهرة لأموال الناس ونفوسهم كما قال تعالى : { تطهرهم وتزكيهم بها } ، فذلك من التشبيه ، وفيه أشار إلى أن المحرم على الآل إنما هو الصدقة الواجبة التي يحصل بها تطهير المال . وأما صدقة التطوع فنقل الخطابي وغيره الإجماع على أنها محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم وللشافعي قول أنها تحل ، وتحل للآل على قول الأكثر ، وللشافعي قول بالتحريم ، وسيأتي الكلام في تحريم الصدقة الواجبة على بني هاشم ، وظاهر هذا الحديث أنها لا تحل لهم ولو كان أخذهم لها من باب العمالة ، وإليه ذهب الجمهور . وقال أبو حنيفة والناصر : العمالة معاوضة بمنفعة ، والمنافع مال ، فهي كما لو اشتراها بماله ، وهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته للنص . قال النووي : وهذا ضعيف أو باطل ، وهذا الحد صريح في رده . قال المصنف رحمه الله تعالىبعد أن ساق هذا الحديث ما لفظه : وهو يمنع جعل العامل من ذوي القربى انتهى . وتعقب بأن الحديث إنما يمنع دخول ذوي القربى في سهم العامل ولا يمنع من جعلهم عمالا عليها ويعطون من غيرها فإنه جائز بالإجماع . وقد استعمل علي عليه السلام بني العباس رضي الله عنه

التالي السابق


الخدمات العلمية