صفحة جزء
باب ما يذكر في استيعاب الأصناف

1609 - ( عن زياد بن الحارث الصدائي قال : { أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته ، فأتى رجل فقال : أعطني من الصدقة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء ، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك } رواه أبو داود . ويروى { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمة بن صخر : اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فيها فليدفعها إليك } )


حديث زياد بن الحارث الصدائي في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ، وقد تكلم فيه غير واحد ، وحديث سلمة بن صخر له طرق وروايات يأتي ذكر بعضها في الصيام وهذه إحداها . وقد أخرجها بهذا اللفظ أحمد في مسنده بإسناد فيه محمد بن إسحاق ولم يصرح بالتحديث ، ومع هذا فهذه الرواية تعارض ما سيأتي من الروايات الصحيحة { أن النبي صلى الله عليه وسلم أعانه بعرق من تمر } من طريق جماعة من الصحابة " وإنما أورد المصنف هذه الرواية ههنا للاستدلال بها على أن الصرف في من لزمته كفارة من الزكاة جائز . قوله : ( فجزأها ) بتشديد الزاي ، وهذا الحديث مع الآية يرد على المزني وأبي حفص بن الوكيل من أصحاب الشافعي حيث قالا : إنه لا يصرف خمس الزكاة إلى من يصرف إليه خمس الفيء والغنيمة ويرد أيضا على أبي حنيفة والثوري والحسن البصري حيث قالوا : يجوز صرفها إلى بعض الأصناف الثمانية حتى قال أبو حنيفة : يجوز صرفها إلى الواحد . وعلى مالك حيث قال : يدفعها إلى أكثرهم حاجة : أي لأن كل الأصناف يدفع إليهم للحاجة فوجب اعتبار أمسهم حاجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية