صفحة جزء
[ ص: 204 ] باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي أزواجهم

1610 - ( عن أبي هريرة قال : { أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه ، فقال رسول الله : كخ كخ أما علمت أنا لا نأكل الصدقة ؟ } متفق عليه ولمسلم " إنا لا تحل لنا الصدقة " )


. قوله : ( فجعلها في فيه ) زاد في رواية { فلم يفطم له النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام ولعابه يسيل ، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم شدقيه } قوله : ( كخ كخ ) بفتح الكاف وكسرها وسكون المعجمة مثقلا ومخففا وبكسرها منونة وغير منونة ، فيخرج ذلك ست لغات ، والثانية تأكيد للأولى وكلمة تقال لردع الصبي عند تناوله ما يستقذر ، قيل إنها عربية ، وقيل أعجمية ، وزعم الداودي أنها معربة وقد أورد البخاري في باب : من تكلم بالفارسية قوله : ( ارم بها ) في رواية لأحمد " ألقها يا بني

" وكأنه كلمه أولا بهذا فلما تمادى قال له : كخ كخ إشارة إلى استقذار ذلك ، ويحتمل العكس قوله : ( لا تحل لنا الصدقة ) وفي رواية { لا تحل لآل محمد الصدقة } ، وكذا عند أحمد والطحاوي من حديث الحسن بن علي نفسه . قال الحافظ : وإسناده قوي وللطبراني والطحاوي من حديث أبي ليلى الأنصاري نحوه .

والحديث يدل على تحريم الصدقة عليه . واختلف ما المراد بالآل هنا ، فقال الشافعي وجماعة من العلماء : إنهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب . واستدل الشافعي على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك بني عبد المطلب مع بني هاشم في سهم ذوي القربى ولم يعط أحدا من قبائل قريش غيرهم ، وتلك العطية عوض عوضوه بدلا عما حرموه من الصدقة ، كما أخرج البخاري من حديث { جبير بن مطعم قال : مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا : يا رسول الله أعطيت بني عبد المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد } وأجيب عن ذلك بأنه إنما أعطاهم ذلك لموالاتهم لا عوضا عن الصدقة . وقال أبو حنيفة ومالك والهادوية . : هم بنو هاشم فقط

وعن أحمد في بني عبد المطلب روايتان . وعن المالكية فيما بين هاشم وغالب بن فهر قولان : فعن أصبغ منهم هم بنو قصي ، وعن غيره بنو غالب بن فهر كذا في الفتح . والمراد ببني هاشم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وآل الحارث ، ولم يدخل في ذلك آل أبي لهب لما قيل : من أنه لم يسلم أحد منهم في حياته صلى الله عليه وسلم ، ويرده ما في جامع الأصول أنه أسلمعتبة ، [ ص: 205 ] ومعتب ابنا أبي لهب عام الفتح وسر صلى الله عليه وسلم بإسلامهما ودعا لهما ، وشهدا معه حنينا والطائف ، ولهما عقب عند أهل النسب . قال ابن قدامة : لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة ، وكذا قال أبو طالب من أهل البيت ، حكي ذلك عنه في البحر ، وكذا حكى الإجماع ابن رسلان . وقد نقل الطبري الجواز عن أبي حنيفة ، وقيل : عنه : تجوز لهم إذا حرموا سهم ذوي القربى ، حكاه الطحاوي ونقله بعض المالكية عن الأبهري منهم . قال في الفتح : وهو وجه لبعض الشافعية . وحكى فيه أيضا عن أبي يوسف أنها تحل من بعضهم لبعض لا من غيرهم ، وحكاه في البحر عن زيد بن علي والمرتضى وأبي العباس والإمامية . وحكاه في الشفاء عن ابني الهادي والقاسم العياني . قال الحافظ : وعند المالكية في ذلك أربعة أقوال مشهورة : الجواز ، المنع ، وجواز التطوع دون الفرض ، عكسه . والأحاديث الدالة على التحريم على العموم ترد على الجميع . وقد قيل : إنها متواترة تواترا معنويا ، ويؤيد ذلك قوله تعالى : { قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى } ، وقوله : { قل ما أسألكم عليه من أجر } ، ولو أحلها لآله أو شك أن يطعنوا فيه ، ولقوله تعالى : { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم : { أن الصدقة أوساخ الناس } كما رواه مسلم . وأما ما استدل به القائلون بحلها للهاشمي من الهاشمي من حديث العباس الذي أخرجه الحاكم في النوع السابع والثلاثين من علوم الحديث بإسناد كله من بني هاشم { أن العباس بن عبد المطلب قال : قلت : يا رسول الله إنك حرمت علينا صدقات الناس ، هل تحل لنا صدقات بعضنا لبعض ؟ قال : نعم } فهذا الحديث قد أتهم به بعض رواته ، وقد أطال صاحب الميزان الكلام على ذلك فليس بصالح لتخصيص تلك العمومات الصحيحة . وأما قول العلامة محمد بن إبراهيم الوزير بعد أن ساق الحديث ما لفظه : وأحسب له متابعا لشهرة القول به . قال : والقول به قول جماعة وافرة من أئمة العترة وأولادهم وأتباعهم ، بل ادعى بعضهم أنه إجماعهم ، ولعل توارث هذا بينهم يقوي الحديث انتهى . فكلام ليس على قانون الاستدلال ; لأن مجرد الحسبان أن له متابعا ، وذهاب جماعة من أهل البيت إليه لا تدل على صحته . وأما دعوى أنهم أجمعوا عليه فباطل باطل ، ومطولات مؤلفاتهم ومختصراتها شاهدة لذلك . وأما قول الأمير في المنحة : إنها سكنت نفسه إلى هذا الحديث بعد وجدان سنده ، وما عضده من دعوى الإجماع فقد عرفت بطلان دعوى الإجماع ، وكيف يصح إجماع لأهل البيت والقاسم والهادي والناصر والمؤيد بالله وجماعة من أكابرهم بل جمهورهم خارجون عنه .

وأما مجرد وجدان السند للحديث بدون كشف عنه فليس مما يوجب سكون النفس . والحاصل أن تحريم الزكاة على بني هاشم معلوم من غير فرق أن يكون المزكي هاشميا [ ص: 206 ] أو غيره ، فلا يتفق من المعاذير عن هذا المحرم المعلوم إلا ما صح عن الشارع لا ما لفقه الواقعون في هذه الورطة من الأعذار الواهية التي لا تخلص ولا ما لم يصح من الأحاديث المروية في التخصيص ، ولكثرة أكلة الزكاة من آل هاشم في بلاد اليمن خصوصا أرباب الرياسة ، قام بعض العلماء منهم في الذب عنهم وتحليل ما حرم الله عليهم مقاما لا يرضاه الله ولا نقاد العلماء ، فألف في ذلك رسالة هي في الحقيقة كالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجده شيئا وصار يتسلى بها في أرباب النباهة منهم . وقد يتعلل بعضهم بما قاله البعض منهم : إن أرض اليمن خراجية ، وهو لا يشعر أن هذه المقالة مع كونها من أبطل الباطلات ليست مما يجوز التقليد فيه على مقتضى أصولهم - فالله المستعان - ما أسرع الناس إلى متابعة الهوى وإن خالف ما هو معلوم من الشريعة المطهرة . واعلم أن ظاهر قوله : { لا تحل لنا الصدقة } عدم حل صدقة الفرض والتطوع ، وقد نقل جماعة منهم الخطابي الإجماع على تحريمهما عليه صلى الله عليه وسلم . وتعقب بأنه قد حكى غير واحد عن الشافعي في التطوع قولا . وكذا في رواية أحمد . وقال ابن قدامة : ليس ما نقل عنه من ذلك بواضح الدلالة .

وأما آل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أكثر الحنفية وهو المصحح عن الشافعية والحنابلة وكثير من الزيدية : إنها تجوز لهم صدقة التطوع دون الفرض ، قالوا : لأن المحرم عليهم إنما هو من أوساخ الناس وذلك هو الزكاة لا صدقة التطوع . وقال في البحر : إنه خصص صدقة التطوع بالقياس على الهبة والهدية والوقف . وقال أبو يوسف وأبو العباس : إنها تحرم عليهم كصدقة الفرض لأن الدليل لم يفصل .

1611 - ( وعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم { بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة ، فقال لأبي رافع : اصحبني كيما تصيب منها ، قال : لا ، حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله ، وانطلق فسأله ، فقال : إن الصدقة لا تحل لنا ، وإن موالي القوم من أنفسهم } رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي ) . الحديث أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان وصححاه .

وفي الباب عن ابن عباس عند الطبراني قوله : ( من أنفسهم ) بضم الفاء ، ولفظ الترمذي " مولى القوم منهم " أي حكمه كحكمهم . الحديث يدل على تحريم الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمها على آله ، وقد تقدم الكلام على ذلك . ويدل على تحريمها على موالي آل بني هاشم ، ولو كان الأخذ على جهة العمالة وقد سلف ما فيه . قال الشافعي : حرم على مواليه من الصدقة ما حرم على نفسه ، [ ص: 207 ] وبه قال أبو حنيفة وهو مروي أيضا عن الناصر والشافعي وأصحابه ، وإليه ذهب المؤيد بالله وأبو طالب ، وهو مروي عن الناصر وابن الماجشون . وقال مالك ويحيى وهو مروي أيضا عن الناصر والشافعي في قول له إنها تحل لهم . قال في البحر : لأن علة التحريم مفقودة وهي الشرف . قلنا : جزم الخبر يدفع ذلك انتهى . ونصب هذه العلة في مقابل هذا الدليل الصحيح من الغرائب التي يعتبر بها المتيقظ .

1612 - ( وعن أم عطية قالت : { بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة ، فبعثت إلى عائشة منها بشيء ; فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : هل عندكم من شيء ؟ فقالت : لا إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها ، فقال : إنها قد بلغت محلها } متفق عليه ) .

1613 - ( وعن جويرية بنت الحارث : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال : هل من طعام ؟ فقالت : لا والله ما عندنا طعام إلا عظم من شاة أعطيتها مولاتي من الصدقة ، فقال : قدميها فقد بلغت محلها } رواه أحمد ومسلم ) . قوله : ( هل عندكم من شيء ) أي من الطعام . قوله : ( نسيبة ) قال في الفتح : بالنون والمهملة والموحدة مصغرا : اسم أم عطية انتهى . وأما نسيبة بفتح النون وكسر السين فهي أم عمارة قوله : ( بلغت محلها ) أي إنها لما تصرفت فيها بالهدية لصحة ملكها لها انتقلت عن حكم الصدقة فحلت محل الهدية وكانت تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف الصدقة كما تقدم كذا قال ابن بطال . قال في الفتح : وضبطه بعضهم بكسرها من الحلول : أي بلغت مستقرها ، والأول أولى انتهى . والحديث يدل على أن موالي أزواج بني هاشم ليس حكمهم كحكم موالي بني هاشم فتحل لهم الصدقة . وقد نقل ابن بطال اتفاق الفقهاء على عدم دخول الزوجات في ذلك وفيه نظر ; لأن ابن قدامة ذكر أن الخلال أخرج من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة أنها قالت : { إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة } قال : وهذا يدل على تحريمها . قال الحافظ : وإسناده إلى عائشة حسن وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا وهذا لا يقدح فيما نقله ابن بطال ، وذكر ابن المنير أنها لا تحرم الصدقة على الأزواج قولا واحدا . ولا يقال إن قول البعض بدخولهن في الآل يستلزم تحريم الصدقة عليهن ، فإن ذلك غير لازم .

وفي الحديثين أيضا دليل على أنه يجوز لمن تحرم عليه الصدقة الأكل منها بعد مصيرها إلى المصرف وانتقالها عنه بهبة أو هدية أو نحوها .

وفي الباب عن عائشة عند [ ص: 208 ] البخاري وغيره : { أن النبي أتي بلحم ، فقالت له : هذا ما تصدق به على بريرة ، فقال : هو لها صدقة ولنا هدية }

التالي السابق


الخدمات العلمية