صفحة جزء
باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته

1890 - ( { في حديث ابن عمر : ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران وقال في المحرم الذي مات : لا تحنطوه } ) .

1891 - ( وعن عائشة قالت : { كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام وهو محرم } . متفق عليه ولمسلم والنسائي وأبي داود : { كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم } )

1892 - ( وعن عائشة قالت : { كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام ، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهانا } . رواه أبو داود ) .

1893 - ( وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر { أن النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم } . رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السنجي عن سعيد بن جبير وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد ، وقد روى عنه الناس )


. حديث ابن عمر تقدم في باب ما يجتنبه المحرم من اللباس وقوله : لا تحنطوه تقدم في باب تطييب بدن الميت من كتاب الجنائز وحديث عائشة الثاني سكت عنه أبو داود والمنذري وإسناده رواته ثقات إلا الحسين بن الجنيد شيخ أبي داود وقد قال النسائي : لا بأس به .

وقال ابن حبان في الثقات : مستقيم الأمر فيما يروي ، وحديث ابن عمر في إسناده المقال الذي أشار إليه الترمذي ومن عدا فرقدا فيهم ثقات قوله : ( كأني أنظر إلى وبيص الطيب ) قد تقدم الكلام على هذا تفسيرا وحكما في باب ما يصنع من أراد الإحرام وجزمنا هنالك بأن الحق أنه يحرم على المحرم ابتداء الطيب لا استمراره قوله [ ص: 15 ] فنضمد ) بفتح الضاد المعجمة وتشديد الميم المكسورة أي : نلطخ قوله : ( بالسك ) بضم السين المهملة وتشديد الكاف وهو نوع من الطيب معروف قوله : ( فإذا عرقت ) بكسر الراء قوله : ( ولا ينهانا ) سكوته صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز ; لأنه لا يسكت على باطل قوله : ( غير مقتت ) قال في القاموس : زيت مقتت طبخ فيه الرياحين أو خلط بأدهان طيبة وفيه دليل على جواز الادهان بالزيت الذي لم يخلط بشيء من الطيب وقد قال ابن المنذر : إنه أجمع العلماء على أنه يجوز للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن والشيرج ، وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوى رأسه ولحيته قال : وأجمعوا على أن الطيب لا يجوز استعماله في بدنه وفرقوا بين الطيب والزيت في هذا وقد تقدم مثل هذا النقل . عن ابن المنذر والكلام على هذا الباب قد مر فلا نعيده

التالي السابق


الخدمات العلمية