صفحة جزء
باب من باع سلعة من رجل ثم من آخر 2185 - ( عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما } . رواه الخمسة إلا أن ابن ماجه لم يذكر فيه فصل النكاح ، وهو يدل بعمومه على فساد بيع البائع المبيع وإن كان في مدة الخيار ) .


الحديث هو من رواية الحسن عن سمرة ، وفي سماعه منه خلاف قد تقدم وقد حسنه الترمذي وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم . قال الحافظ : وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة ، ورجاله ثقات ، ورواه الشافعي وأحمد والنسائي من طريق قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر . قال الترمذي : الحسن عن سمرة في هذا أصح . قوله : ( فهي للأول منهما ) فيه دليل على أن المرأة إذا عقد لها وليان لزوجين كانت لمن عقد له أول الوليين من الزوجين ، وبه قال الجمهور ، وسواء كان قد دخل بها الثاني أم لا . وخالف في ذلك مالك وطاوس والزهري ، وروي عن عمر ، فقالوا : إنها تكون للثاني إذا كان قد دخل بها ; لأن الدخول أقوى ، والخلاف في تفاصيل هذه المسألة بين الفرعين طويل . قوله : ( وأيما رجل باع ) . . . إلخ فيه دليل على أن من باع شيئا من رجل ثم باعه من آخر لم يكن للبيع الآخر حكم ، بل هو باطل ; لأنه باع غير ما يملك ، إذ قد صار في ملك المشتري الأول ولا فرق بين أن يكون البيع الثاني وقع في مدة الخيار ، أو بعد انقراضها ; لأن المبيع قد خرج عن ملكه بمجرد البيع . .

التالي السابق


الخدمات العلمية