صفحة جزء
باب من اشترى عبدا بشرط أن يعتقه [ ص: 214 ] { عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق فاشترطوا ولاءها ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق } . متفق عليه ولم يذكر البخاري لفظة : أعتقيها )


قوله : ( بريرة ) هي بفتح الباء الموحدة وبراءين . بينهما تحتية بوزن فعيلة مشتقة من البرير وهو ثمر الأراك ، وقيل : إنها فعيلة من البر بمعنى مفعولة : أي مبرورة ، أو بمعنى فاعلة : كرحيمة أي : بارة ، وكانت لناس من الأنصار كما وقع عند أبي نعيم ، وقيل : لناس من بني هلال ، قاله ابن عبد البر وقد ذكر المصنف رحمه اللههاهنا هذا الطرف من الحديث للاستدلال به على جواز البيع بشرط العتق . وسيأتي الحديث بكماله قريبا . قال النووي : قال العلماء : الشرط في البيع أقسام : أحدها : يقتضيه إطلاق العقد كشرط تسليمه . الثاني : شرط فيه مصلحة كالرهن وهما جائزان اتفاقا . الثالث : اشتراط العتق في العبد وهو جائز عند الجمهور لهذا الحديث . الرابع : ما يزيد على مقتضى العقد ولا مصلحة فيه للمشتري كاستثناء منفعته فهو باطل .

التالي السابق


الخدمات العلمية