صفحة جزء
باب في أن المضمون عنه إنما يبرأ بأداء الضامن لا بمجرد ضمانه 2307 - ( عن جابر قال { توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ، ثم أتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا : تصلي عليه ، فخطا خطوة ثم قال : أعليه دين ؟ قلنا : ديناران ، فانصرف فتحملهما أبو قتادة ، فأتيناه فقال أبو قتادة : الديناران علي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت ، قال : نعم ، فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم : ما فعل الديناران ؟ قال : إنما مات أمس ، قال : فعاد إليه من الغد ، فقال : قد قضيتهما ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الآن بردت عليه جلده } رواه أحمد ، [ ص: 285 ] وإنما أراد بقوله : " والميت منهما بريء " دخوله في الضمان متبرعا لا ينوي به رجوعا بحال ) الحديث أخرجه أيضا أبو داود والنسائي والدارقطني وصححه ابن حبان والحاكم قوله : ( أتينا به النبي صلى الله عليه وسلم ) زاد الحاكم { ووضعناه حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل عليه السلام } قوله : ( فانصرف ) لفظ البخاري في حديث أبي هريرة : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " صلوا على صاحبكم " وتقدم نحوه في حديث سلمة


قوله : " الآن بردت عليه " فيه دليل على أن خلوص الميت من ورطة الدين وبراءة ذمته على الحقيقة ، ورفع العذاب عنه إنما يكون بالقضاء عنه لا بمجرد التحمل بالدين بلفظ الضمانة ، ولهذا سارع النبي صلى الله عليه وسلم إلى سؤال أبي قتادة في اليوم الثاني عن القضاء وفيه دليل على أنه يستحب للإمام أن يحض من تحمل عن ميت على الإسراع بالقضاء ، وكذلك يستحب لسائر المسلمين ; لأنه من المعاونة على الخير وفيه أيضا دليل على صحة التبرع بالضمانة عن الميت وقد تقدم الكلام على ذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية