صفحة جزء
باب في أن ضمان درك المبيع على البائع إذا خرج مستحقا 2308 - ( عن الحسن عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ، ويتبع البيع من باعه } رواه أحمد وأبو داود والنسائي وفي لفظ : { إذا سرق من الرجل متاع أو ضاع منه فوجده بيد رجل بعينه فهو أحق به ، ويرجع المشتري على البائع بالثمن } رواه أحمد وابن ماجه )


سماع الحسن من سمرة فيه خلاف قد ذكرناه ، وبقية الإسناد رجاله ثقات ; لأن أبا داود رواه عن عمرو بن عوف الواسطي الحافظ شيخ البخاري عن هشيم عن موسى بن السائب ، وثقه أحمد عن قتادة عن الحسن : قوله : ( من وجد عين ماله ) يعني المغصوب أو المسروق عند رجل أو امرأة فهو أحق به من كل أحد إذا ثبت أنه ملكه بالبينة ، أو صدقه من في يده العين ، ثم إن كانت العين بحوزه فله مع أخذ العين المطالبة بمنفعتها مدة بقائها في يده ، سواء انتفع بها من كانت في يده أم لا ، وإذا كانت العين قد نقصت بغير استعمال كتعثث الثوب وعمى العبد وسقوط يده بآفة ، فقيل : يجب أخذ الأرش مع أجرته سليما لما قبل النقص وناقصا لما بعده ، وكذلك لو كان النقص بالاستعمال

قوله : ( البيع ) بتشديد التحتية مكسورة وهو المشتري : أي : يرجع على من باع تلك العين منه [ ص: 286 ] ولا يرجع عند الهادوية إلا إذا كان تسليم المبيع إلى مستحقه بإذن البائع أو بحكم الحاكم بالبينة أو بعلمه ، لا إذا كان الحكم مستندا إلى إقرار المشتري أو نكوله فلا يرجع على البائع ، ثم إن كان المشتري علم بأن تلك العين مغصوبة فيتوجه عليه من المطالبة كل ما يتوجه على الغاصب من الأجرة والأرش وإن جهل الغصب ونحوه كانت يده عليها يد أمانة كالوديعة ، وقيل : يد ضمانة ، ولكن يرجع بما غرم على البائع قوله : ( بالثمن ) يعني : الذي دفعه إلى البائع

التالي السابق


الخدمات العلمية