صفحة جزء
باب مخالطة الولي اليتيم في الطعام والشراب 2323 - ( عن ابن عباس قال : { لما نزلت { ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن } عزلوا أموال اليتامى حتى جعل الطعام يفسد ، واللحم ينتن ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت { وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح } قال : فخالطوهم } رواه أحمد والنسائي وأبو داود )


الحديث أخرجه أيضا الحاكم وصححه ، وفي إسناده عطاء بن السائب وقد تفرد بوصله وفيه مقال وقد أخرج له البخاري مقرونا وقال أيوب : ثقة ، وتكلم فيه غير واحد وقال الإمام أحمد : من سمع منه قديما فهو صحيح ، ومن سمع منه حديثا لم يكن بشيء ، ووافقه على ذلك يحيى بن معين ، وهذا الحديث من رواية جرير بن عبد الحميد عنه ، وهو ممن سمع منه حديثا ورواه النسائي من وجه آخر عن عطاء موصولا ، وزاد فيه { وأحل لهم خلطهم } ورواه عبد بن حميد عن قتادة مرسلا ، ورواه الثوري في تفسيره عن سعيد بن جبير مرسلا أيضا قال في الفتح : وهذا هو المحفوظ مع إرساله وروى عبد بن حميد من طريق السدي عمن حدثه عن ابن عباس قال : المخالطة أن تشرب من لبنه ويشرب من لبنك وتأكل من قصعته ويأكل من قصعتك والله يعلم المفسد من المصلح ، من يتعمد [ ص: 301 ] أكل مال اليتيم ومن يتجنبه

وقال أبو عبيد : المراد بالمخالطة أن يكون اليتيم بين عيال الوالي عليه فيشق عليه إفراز طعامه ، فيأخذ من مال اليتيم قدر ما يرى أنه كافيه بالتحري فيخلطه بنفقة عياله ، ولما كان ذلك قد تقع فيه الزيادة والنقصان خشوا منه فوسع الله لهم ، وقد ورد التنفير عن أكل أموال اليتامى والتشديد فيه ، قال الله تعالى : { إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا } وثبت في الصحيح أن أكل مال اليتيم أحد السبع الموبقات ، فالواجب على من ابتلي بيتيم أن يقف على الحد الذي أباحه له الشارع في الأكل من ماله ومخالطته ; لأن الزيادة عليه ظلم يصلى به فاعله سعيرا ويكون من الموبقين نسأل الله السلامة

التالي السابق


الخدمات العلمية