صفحة جزء
باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار وإن كره 2329 - ( عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره } ، ثم يقول أبو هريرة : ما لي أراكم عنها معرضين ، والله لأرمين بها بين أكتافكم . رواه الجماعة إلا النسائي ) .

2330 - ( وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا ضرر ولا ضرار ، وللرجل أن يضع خشبه في حائط جاره ، وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع } ) [ ص: 310 ]

2331 - ( وعن عكرمة بن سلمة بن ربيعة { أن أخوين من بني المغيرة أعتق أحدهما أن لا يغرز خشبا في جداره ، فلقيا مجمع بن يزيد الأنصاري ورجالا كثيرا ، فقالوا : نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبا في جداره ، فقال الحالف : أي : أخي قد علمت أنك مقضي لك علي ، وقد حلفت فاجعل أسطوانا دون جداري ، ففعل الآخر فغرز في الأسطوان خشبة } رواهما أحمد وابن ماجه ) .


أما حديث ابن عباس فأخرجه أيضا ابن ماجه والبيهقي والطبراني وعبد الرزاق قال ابن كثير : أما حديث : { لا ضرر ولا ضرار } فرواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت وروي من حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري وهو حديث مشهور ا هـ وهو أيضا عند ابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث أبي سعيد ، وعند البيهقي أيضا من حديث عبادة وعند الطبراني في الكبير وأبي نعيم من حديث ثعلبة بن مالك القرظي وما فيه من جعل الطريق سبعة أذرع ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة كما سيأتي وأما حديث مجمع فأخرجه أيضا ابن ماجه والبيهقي وسكت عنه الحافظ في التلخيص وعكرمة بن سلمة بن ربيعة المذكور مجهول قوله : ( لا يمنع ) بالجزم على النهي وفي رواية لأحمد " لا يمنعن " وفي لفظ للبخاري بالرفع على الخبرية وهي في معنى النهي قوله : ( خشبه ) قال القاضي عياض : رويناه في مسلم وغيره من الأصول بصيغة الجمع والإفراد ، ثم قال : وقال عبد الغني بن سعيد : كل الناس تقوله بالجمع إلا الطحاوي فإنه قال عن روح بن الفرج : سألت أبا زيد والحارث بن بكير ويونس بن عبد الأعلى عنه ، فقالوا كلهم : خشبة بالتنوين ، ورواية مجمع تشهد لمن رواه بلفظ الجمع ، ويؤيدها أيضا ما رواه البيهقي من طريق شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ { إذا سأل أحدكم جاره أن يدعم جذوعه على حائطه فلا يمنعه } قال القرطبي : وإنما اعتنى هؤلاء الأئمة بتحقيق الرواية في هذا الحرف ; لأن أمر الخشبة الواحدة يخف على الجار المسامحة به بخلاف الأخشاب الكثيرة

( والأحاديث ) تدل على أنه لا يحل للجار أن يمنع جاره من غرز الخشب في جداره ويجبره الحاكم إذا امتنع ، وبه قال أحمد وإسحاق وابن حبيب من المالكية والشافعي في القديم وأهل الحديث وقالت الحنفية والهادوية ومالك والشافعي في أحد قوليه والجمهور : إنه يشترط إذن المالك ولا يجبر صاحب الجدار إذا امتنع ، وحملوا النهي على التنزيه جمعا بينه وبين الأدلة القاضية بأنه { لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه } وتعقب بأن هذا الحديث أخص من تلك الأدلة مطلقا فيبنى العام على الخاص

قال [ ص: 311 ] البيهقي : لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات لا يستنكر أن يخصها ، وحمل بعضهم الحديث على ما إذا تقدم استئذان الجار كما وقع في رواية لأبي داود بلفظ { : إذا استأذن أحدكم أخاه } وفي رواية لأحمد { من سأله جاره } وكذا في رواية لابن حبان ، فإذا تقدم الاستئذان لم يكن للجار المنع إلا إذا لم يتقدم قوله : " في جداره " الظاهر عود الضمير إلى المالك : أي : في جدار نفسه وقيل : الضمير يعود على الجار الذي يريد الغرز : أي : لا يمنعه من وضع خشبه على جدار نفسه وإن تضرر به من جهة منع الضوء مثلا

ووقع لأبي عوانة من طريق زياد بن سعد عن الزهري أنه يضع جذعه على جدار نفسه ولو تضرر به جاره ، والظاهر الأول ويؤيده قوله في حديث ابن عباس { في حائط جاره } وكذلك قوله في الحديث الآخر { فاجعل أسطوانا دون جداري } قيل : وهذا الحكم مشروط عند القائلين بأنه يجب ذلك على الجار بحاجة من يريد الغرز إليه وعدم تضرر المالك ، فإن تضرر لم يقدم حاجة جاره على حاجته ولكنه لا يخفى أن إطلاق الأحاديث قاض بعدم اعتبار عدم تضرر المالك ، ولكنه يجب على من يريد الغرز أن يتوقى الضرر بما أمكن ، فإن لم يمكن إلا بالضرر وجب على الغارز إصلاحه ، وذلك كما يقع عند فتح الجدار لغرز الجذوع

وأما اعتبار حاجة الغارز إلى الغرز فأمر لا بد منه قوله : ( ما لي أراكم عنها معرضين ) أي : عن هذه المقالة التي جاءت بها السنة أو عن هذه الوصية أو الموعظة قوله : " والله لأرمين بها بين أكتافكم " بالتاء الفوقية : أي : لأقرعنكم بها كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ من غفلته قال القاضي عياض وابن عبد البر : وقد رواه بعض رواة الموطأ

" أكنافكم " بالنون ، والكنف : الجانب ونونه مفتوحة ، والمعنى لأصرخن بها بين جماعتكم ولا أكتمها أبدا وقال الخطابي : معناه إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لأجعلنها : أي : الخشبة على رقابكم كارهين ، أراد بذلك المبالغة وفي تعليق القاضي حسين أن أبا هريرة قال ذلك حين كان متوليا بمكة أو المدينة ، وكأنه قاله لما رآهم توقفوا عن قبول هذا الحكم كما وقع في رواية لأبي داود أنهم نكسوا رءوسهم لما سمعوا ذلك قوله : { لا ضرر ولا ضرار } هذا فيه دليل على تحريم الضرار على أي صفة كان من غير فرق بين الجار وغيره ، فلا يجوز في صورة من الصور إلا بدليل يخص به هذا العموم ، فعليك بمطالبة من جوز المضارة في بعض الصور بالدليل ، فإن جاء به قبلته وإلا ضربت بهذا الحديث وجهه ، فإنه قاعدة من قواعد الدين تشهد له كليات وجزئيات وقد ورد الوعيد لمن ضار غيره ، فأخرج أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه من حديث أبي صرمة بكسر الصاد المهملة مالك بن قيس الأنصاري ، وهو ممن شهد بدرا وما بعدها من المشاهد قال ابن عبد البر بلا خلاف قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ ص: 312 ] { من ضار أضر الله به ومن شاق شاق الله عليه }

واختلفوا في الفرق بين الضر والضرار ، فقيل : إن الضر : فعل الواحد ، والضرار : فعل الاثنين فصاعدا ، وقيل : الضرار : أن تضره بغير أن تنتفع ، والضر : أن تضره وتنتفع أنت به وقيل : الضرار : الجزاء على الضر ، والضر : الابتداء وقيل : هما بمعنى . قوله : { وللرجل أن يضع خشبه في حائط جاره } فيه دليل على جواز وضع الخشبة في جدار الجار ، وإذا جاز الغرز جاز الوضع بالأولى ; لأنه أخف منه قوله : ( فاجعلوه سبعة أذرع ) هذا محمول على الطريق التي هي مجرى عامة المسلمين بأحمالهم ومواشيهم ، فإذا تشاجر من له أرض يتصل بها مع من له فيها حق جعل عرضها سبعة أذرع بالذراع المتعارف في ذلك البلد بخلاف بنيات الطريق ، فإن الرجل إذا جعل في بعض أرضه طريقا مسبلة للمارين كان تقديرها إلى جيرته والأفضل توسيعها ، وليس هذه الصورة مراد الحديث ; لأن المفروض أن هذه لا مدافعة فيها ولا اختلاف ، وسيأتي تمام الكلام على الطريق في الباب الذي بعد هذا قوله : ( أعتق أحدهما ) أي : حلف بالعتق

التالي السابق


الخدمات العلمية