صفحة جزء
[ ص: 37 ] باب بيان زوال تطهيره .

6 - ( عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقالوا : يا أبا هريرة كيف يفعل ؟ قال : يتناوله تناولا } . رواه مسلم وابن ماجه ، ولأحمد وأبي داود : { لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ، ولا يغتسل فيه من جنابة } ) .


قوله : ( الماء الدائم ) هو الساكن قال في الفتح : يقال : دوم الطائر تدويما إذا صف جناحيه في الهواء فلم يحركهما . والرواية الأولى من حديث الباب تدل على المنع من الاغتسال في الماء الدائم للجنابة وإن لم يبل فيه ، والرواية الثانية تدل على المنع من كل واحد من البول والاغتسال فيه على انفراده ، وسيأتي في باب حكم الماء إذا لاقته نجاسة ، حديث أبي هريرة هذا بلفظ : " ثم يغتسل فيه " .

ويأتي البحث عن حكم البول في الماء الدائم والاغتسال فيه هنالك . وقد استدل بالنهي عن الاغتسال في الماء الدائم على أن الماء المستعمل يخرج عن كونه أهلا للتطهير ، لأن النهي ههنا عن مجرد الغسل فدل على وقوع المفسدة بمجرده ، وحكم الوضوء حكم الغسل في هذا الحكم ; لأن المقصود التنزه عن التقرب إلى الله تعالى بالمستقذرات ، والوضوء يقذر الماء كما يقذره الغسل .

وقد ذهب إلى أن الماء المستعمل غير مطهر أكثر العترة وأحمد بن حنبل والليث والأوزاعي ، والشافعي ومالك في إحدى الروايتين عنهما وأبو حنيفة في رواية عنه .

واحتجوا بهذا الحديث وبحديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة ، واحتج لهم في البحر بما روي عن السلف من تكميل الطهارة بالتيمم عند قلة الماء لا بما تساقط منه ، وأجيب عن الاستدلال بحديث الباب بأن علة النهي ليست كونه يصير مستعملا بل مصيره مستخبثا بتوارد الاستعمال فيبطل نفعه ، ويوضح ذلك قول أبي هريرة : يتناوله تناولا ، وباضطراب متنه ، وبأن الدليل أخص من الدعوى ، لأن غاية ما فيه خروج المستعمل للجنابة ، والمدعى خروج كل مستعمل عن الطهورية وعن حديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة بمنع كون الفضل مستعملا ولو سلم ، فالدليل أخص من الدعوى ; لأن المدعى خروج كل مستعمل ، عن الطهورية لا خصوص هذا المستعمل وبالمعارضة بما أخرجه مسلم وأحمد من حديث ابن عباس { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان يغتسل بفضل ميمونة } وأخرجه أحمد أيضا ، وابن ماجه بنحوه من حديثه .

وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والنسائي ، والترمذي وصححه من حديثه [ ص: 38 ] بلفظ : { اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له : يا رسول الله إني كنت جنبا فقال : إن الماء لا يجنب } ، وأيضا حديث النهي عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة فيه مقال سيأتي بيانه في بابه ، وعن الاحتجاج بتكميل السلف للطهارة بالتيمم لا بما تساقط بأنه لا يكون حجة إلا بعد تصحيح النقل عن جميعهم ، ولا سبيل إلى ذلك ; لأن القائلين بطهورية المستعمل منهم كالحسن البصري والزهري والنخعي ومالك والشافعي وأبي حنيفة في إحدى الروايات عن الثلاثة المتأخرين ، ونسبه ابن حزم إلى عطاء وسفيان الثوري وأبي ثور وجميع أهل الظاهر ، وبأن المتساقط قد فني ; لأنهم لم يكونوا يتوضئون إلى إناء ، والملتصق بالأعضاء حقير لا يكفي بعض عضو من أعضاء الوضوء ، وبأن سبب الترك بعد تسليم صحته عن السلف وإمكان الانتفاع بالبقية هو الاستقذار ، وبهذا يتضح عدم خروج المستعمل عن الطهورية ، وتحتم البقاء على البراءة الأصلية لا سيما بعد اعتضادها بكليات وجزئيات من الأدلة كحديث : { خلق الماء طهورا } وحديث { مسحه صلى الله عليه وسلم رأسه بفضل ماء كان بيده } وسيأتي وغيرهما .

وقد استدل المصنف - رحمه الله - بحديث الباب على عدم صلاحية المستعمل للطهورية فقال : وهذا النهي عن الغسل فيه يدل على أنه لا يصح ولا يجزي وما ذاك إلا لصيرورته مستعملا بأول جزء يلاقيه من المغتسل فيه ، وهذا محمول على الذي لا يحمل النجاسة ، أما ما يحملها فالغسل فيه مجزئ ، فالحدث لا يتعدى إليه حكمه من طريق الأولى انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية