صفحة جزء
باب ما يذكر في عقد الإجارة بلفظ البيع 2384 - ( عن سعيد بن ميناء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها ، } قيل لسعيد ما لا تبيعوها يعني : الكراء ؟ ، قال : نعم رواه أحمد ومسلم )


قد تقدم الكلام على ما اشتمل عليه الحديث في المزارعة ، وأعاده المصنف هاهنا للاستدلال به على صحة إطلاق لفظ البيع على الإجارة وهو مجاز من باب إطلاق الحكم [ ص: 352 ] على الشيء وهو لما هو من الأشياء التابعة له كإطلاق البيع هنا على الأرض وهو لمنفعتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية