صفحة جزء
2393 - ( وعن ابن مسعود قال : { كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر } رواه أبو داود )


الحديث سكت عنه أبو داود وحسنه المنذري وروي عن ابن مسعود وابن عباس أنهما فسرا قوله تعالى: { ويمنعون الماعون } أنه متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم من الفأس والدلو والحبل والقدر وما أشبه ذلك وعن عائشة : الماعون : الماء والنار والملح ، [ ص: 359 ] وقيل الماعون : الزكاة قال الشاعر :

قوم على الإسلام لما يمنعوا ماعونهم ويضيعوا التهليلا

قال في الكشاف : وقد يكون منع هذه الأشياء محظورا في الشريعة إذا استعيرت عن اضطرار ، وقبيحا في المروءة في غير حال الضرورة وأخرج أبو داود والنسائي عن بهيسة بضم الموحدة وفتح الهاء وسكون الياء التحتية بعدها سين مهملة الفزارية عن أبيها قالت { استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه ، فجعل يقبله ويلتزم ، ثم قال : يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : الماء ، قال : يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : الملح ، قال : يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : إن تفعل الخير خير لك } وسيأتي حديث بهيسة هذا في باب إقطاع المعادن من كتاب إحياء الموات

وروى ابن أبي حاتم عن قرة بن دعموص النميري { أنهم وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله ما تعهد إلينا ؟ قال : لا تمنعوا الماعون ، قالوا : يا رسول الله وما الماعون ؟ قال : في الحجر والحديد وفي الماء ، قالوا : فأي الحديد ؟ قال : قدوركم النحاس وحديد الفأس الذي تمتهنون به ، قالوا : وما الحجر ؟ قال : قدوركم الحجارة } وهذا حديث غريب وروي عن عكرمة " أن رأس الماعون زكاة المال ، وأدناه المنخل والدلو والإبرة " وروى ابن أبي حاتم أن الماعون : العواري وأصل الماعون من المعن : وهو الشيء القليل ، فسميت الزكاة ماعونا ; لأنها قليل من كثير ، وكذلك الصدقة وغيرها ، وهذه التفاسير ترجع كلها إلى شيء واحد وهو المعاونة بمال أو منفعة ، ولهذا قال محمد بن كعب : الماعون : المعروف وفي الحديث { كل معروف صدقة }

التالي السابق


الخدمات العلمية