صفحة جزء
باب ما جاء في أخذ الوالد من مال ولده 2485 - ( عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إن أطيب ما أكلتم من كسبكم ، وإن أولادكم من كسبكم } رواه الخمسة وفي لفظ : { ولد الرجل من أطيب كسبه ، فكلوا من أموالهم هنيئا } رواه أحمد )

2486 - ( وعن جابر { أن رجلا قال : يا رسول الله إن لي مالا وولدا ، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي ، فقال : أنت ومالك لأبيك } رواه ابن ماجه ) .

2487 - ( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : { أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أبي يريد أن يجتاح مالي ، فقال : أنت ومالك لوالدك ، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم ، وإن أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئا } رواه أحمد وأبو داود ، وقال فيه : { إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن لي مالا وولدا ، وإن والدي } الحديث )


[ ص: 17 ] حديث عائشة أخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه والحاكم ولفظ أحمد أخرجه أيضا الحاكم وصححه أبو حاتم وأبو زرعة ، وأعله ابن القطان بأنه عن عمارة عن عمته وتارة عن أمه وكلتاهما لا يعرفان وزعم الحاكم في موضع من مستدركه بعد أن أخرجه من طريق حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة بلفظ : { أموالهم لكم إذا احتجتم إليها } أن الشيخين أخرجاه باللفظ الأول الذي فيه الأمر بالأكل من أموال الأولاد ، ووهم في ذلك فإنهما لم يخرجاه وقال أبو داود زيادة : " إذا احتجتم إليها " منكرة ، ونقل عن ابن المبارك عن سفيان قال : حدثني به حماد ووهم فيه وحديث جابر قال ابن القطان : إسناده صحيح وقال المنذري : رجاله ثقات وقال الدارقطني : تفرد به عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ، وطريق أخرى عند الطبراني في الصغير والبيهقي في الدلائل فيها قصة مطولة وحديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن الجارود وفي الباب عن سمرة عند البزار وعن عمر عند البزار أيضا وعن ابن مسعود عند الطبراني وعن ابن عمر عند أبي يعلى ، وبمجموع هذه الطرق ينتهض للاحتجاج

فيدل على أن الرجل مشارك لولده في ماله ، فيجوز له الأكل سواء أذن الولد أو لم يأذن ، ويجوز له أيضا أن يتصرف به كما يتصرف بماله ، ما لم يكن ذلك على وجه السرف والسفه

وقد حكي في البحر الإجماع على أنه يجب على الولد الموسر مئونة الأبوين المعسرين قوله : ( يريد أن يجتاح ) بالجيم بعدها فوقية وبعد الألف حاء مهملة : وهو الاستئصال كالإجاحة ، ومنه الجائحة للشدة المجتاحة للمال ، كذا في القاموس قوله : ( أنت ومالك لأبيك ) قال ابن رسلان : اللام للإباحة لا للتمليك ، فإن مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه

التالي السابق


الخدمات العلمية