صفحة جزء
باب ما جاء في كراهة مجاوزة الثلث والإيصاء للوارث 2523 - ( عن ابن عباس قال : { لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الثلث والثلث كثير } متفق عليه ) .

2524 - ( وعن سعد بن أبي وقاص أنه قال : { جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي ، فقلت : يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي ، أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : لا قلت : فالشطر يا رسول الله ؟ قال : لا ، قلت : فالثلث ؟ قال : الثلث والثلث كثير أو كبير ، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس } رواه الجماعة وفي رواية أكثرهم : جاءني يعودني في حجة الوداع وفي لفظ : { عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضي فقال : أوصيت ؟ قلت : نعم ، قال : بكم ؟ قلت : بمالي كله في سبيل الله ، قال : فما تركت لولدك ؟ قلت : هم أغنياء ، قال : أوص بالعشر ، فما زال يقول وأقول حتى قال : أوص بالثلث والثلث كثير أو كبير } رواه النسائي وأحمد بمعناه إلا أنه قال : قلت : نعم جعلت مالي كله في الفقراء والمساكين وابن السبيل وهو دليل على نسخ وجوب الوصية للأقربين ) .

[ ص: 47 ] وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم } رواه الدارقطني ) .


حديث أبي الدرداء أخرجه أيضا أحمد وأخرجه أيضا البيهقي وابن ماجه والبزار من حديث أبي هريرة بلفظ : { إن الله تصدق عليكم عند موتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم } قال الحافظ : وإسناده ضعيف ، وأخرجه أيضا الدارقطني والبيهقي من حديث أبي أمامة بلفظ : { إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعل لكم زكاة في أموالكم } وفي إسناده إسماعيل بن عياش - وشيخه عتبة بن حميد وهما ضعيفان .

وروى العقيلي في الضعفاء عن أبي بكر الصديق ، وفي إسناده حفص بن عمرو بن ميمون وهو متروك ، وعن خالد بن عبد الله السلمي عند ابن أبي عاصم وابن السكن وابن قانع وأبي نعيم والطبراني وهو مختلف في صحبته ، رواه عنه ابنه الحارث وهو مجهول وقد ذكر الحافظ في التلخيص حديث أبي الدرداء ولم يتكلم عليه قوله : ( غضوا ) بمعجمتين : أي نقصوا ، ولو للتمني فلا تحتاج إلى جواب ، أو شرطية والجواب محذوف ووقع التصريح بالجواب في رواية ابن أبي عمر في مسنده عن سفيان بلفظ : كان أحب إلي وأخرجه الإسماعيلي من طريقه ومن طريق أحمد بن عبدة عن سفيان وأخرجه من طريق العباس بن الوليد عن سفيان بلفظ : كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : ( إلى الربع ) زاده أحمد في الوصية ، وكذا ذكر هذه الزيادة الحميدي قوله : ( فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) هو كالتعليل لما اختاره من النقصان عن الثلث ، وكأنه أخذ ذلك من وصفه صلى الله عليه وسلم للثلث بالكثرة قوله : ( والثلث كثير ) في رواية مسلم .

" كثير أو كبير " بالشك هل هو بالموحدة أو المثلثة ، والمراد أنه كثير بالنسبة إلى ما دونه

وفيه دليل على جواز الوصية بالثلث ، وعلى أن الأولى أن ينقص عنه ولا يزيد عليه قال الحافظ : وهو ما يبتدره الفهم ويحتمل أن يكون لبيان أن التصدق بالثلث هو الأكمل : أي كبير أجره ويحتمل أن يكون معناه كثير غير قليل قال الشافعي : وهذا أولى معانيه ، يعني أن الكثرة أمر نسبي ، وعلى الأول عول ابن عباس كما تقدم ، والمعروف من مذهب الشافعي استحباب النقص عن الثلث .

وفي شرح مسلم للنووي : إن كان الورثة فقراء استحب أن ينقص منه ، وإن كانوا أغنياء فلا وقد استدل بذلك على أنها لا تجوز الوصية بأزيد من الثلث قال في الفتح : واستقر الإجماع على منع الوصية بأزيد من الثلث ، [ ص: 48 ] لكن اختلف فيمن ليس له وارث خاص ، فذهب الجمهور إلى منعه من الزيادة على الثلث ، وجوز له الحنفية الزيادة وإسحاق وشريك وأحمد في رواية وهو قول علي وابن مسعود واحتجوا بأن الوصية مطلقة في الآية فقيدتها السنة بمن لا وارث له فبقي من لا وارث له على الإطلاق ، وحكاه في البحر عن العترة .

قوله : ( قال الثلث والثلث كثير ، أو كبير ) يعني بالمثلثة أو الموحدة ، وهو شك من الراوي قال الحافظ : والمحفوظ في أكثر الروايات بالمثلثة ، قال : الثلث بالنصب على الإغراء أو بفعل مضمر نحو عين الثلث ، وبالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبر محذوف قوله : ( إنك أن تذر ) بفتح أن على التعليل وبكسرها على الشرطية قال النووي : هما صحيحان وقال القرطبي : لا معنى للشرط ههنا لأنه يصير لا جواب له ويبقى خير لا رافع له .

وقال ابن الجوزي : سمعناه من رواة الحديث بالكسر وأنكره ابن الخشاب وقال : لا يجوز الكسر لأنه لا جواب له لخلو لفظ خير عن الفاء وغيرها مما اشترط في الجواب وتعقب بأنه لا مانع من تقديرها كما قال ابن مالك قوله : ( ورثتك ) قال ابن المنير : إنما عبر له صلى الله عليه وسلم بلفظ الورثة ولم يقل : بنتك ، مع أنه لم يكن له يومئذ إلا ابنة واحدة ، لكون الوارث حينئذ لم يتحقق ، لأن سعدا إنما قال ذلك بناء على موته في ذلك المرض وبقائها بعده حتى ترثه ، وكان من الجائز أن تموت هي قبله ، فأجابه صلى الله عليه وسلم بكلام كلي مطابق لكل حالة وهو قوله : " ورثتك " ولم يخص بنتا من غيرها .

وقال الفاكهي شارح العمدة : إنما عبر صلى الله عليه وسلم بالورثة لأنه اطلع على أن سعدا سيعيش ويحصل له أولاد غير البنت المذكورة ، فإنه ولد له بعد ذلك أربعة بنين ا هـ وهم عامر ومصعب ومحمد وعمر ، وزاد بعضهم : إبراهيم ويحيى وإسحاق ، وزاد ابن سعد : عبد الله وعبد الرحمن وعمران وصالحا وعثمان وإسحاق الأصغر وعمرا الأصغر وعميرا مصغرا ، وذكر له من البنات ثنتي عشرة بنتا .

قال الحافظ ما معناه : إنه قد كان لسعد وقت الوصية ورثة غير ابنته وهم أولاد أخيه عتبة بن أبي وقاص منهم هاشم بن عتبة وقد كان موجودا إذ ذاك قوله : ( عالة ) أي فقراء وهو جمع عائل : وهو الفقير ، والفعل منه عال يعيل : إذا افتقر قوله : ( يتكففون الناس ) أي يسألونهم بأكفهم ، يقال : تكفف الناس واستكف إذا بسط كفه للسؤال ، أو سأل ما يكف عنه الجوع ، أو سأل كفافا من طعام قال ابن عبد البر : وفي هذا الحديث تقييد مطلق القرآن بالسنة ، لأنه سبحانه قال : { من بعد وصية يوصي بها أو دين } فأطلق وقيدت السنة الوصية بالثلث قال في الفتح : وفيه أن خطاب الشارع للواحد يعم من كان بصفته من المكلفين لإطباق العلماء على الاحتجاج بحديث سعد هذا وإن كان الخطاب إنما وقع له بصيغة الإفراد

ولقد أبعد من قال : إن ذلك يختص بسعد ومن كان في مثل حاله ممن [ ص: 49 ] يخلف وارثا ضعيفا أو كان ما يخلفه قليلا ، وفي حديث أبي الدرداء وما ورد في معناه دليل على أن الإذن لنا بالتصرف في ثلث أموالنا في أواخر أعمارنا من الألطاف الإلهية بنا والتكثير لأعمالنا الصالحة ، وهو من الأدلة الدالة على اشتراط القربة في الوصية

التالي السابق


الخدمات العلمية