صفحة جزء
2543 - ( وعن جابر قال : { جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد ، فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ، ولا ينكحان إلا بمال ، فقال : يقضي الله في ذلك ، فنزلت آية الميراث ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال : أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك } رواه الخمسة إلا النسائي )


الحديث حسنه الترمذي وأخرجه أيضا الحاكم ، وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي ولا يعرف إلا من حديثه كما قال الترمذي ، وقد اختلف الأئمة فيه قال الترمذي : هو صدوق ، سمعت محمدا يقول : كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه وروى هذا الحديث أبو داود بلفظ : فقالت : { يا رسول الله هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد } قال أبو داود : أخطأ فيه بشر ، وهما بنتا سعد بن الربيع ، وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة قوله : ( ولا ينكحان إلا بمال ) يعني أن الأزواج لا يرغبون في نكاحهن إلا إذا كان معهن مال ، وكان ذلك معروفا في العرب قوله : ( فنزلت آية الميراث ) أي قوله تعالى { : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن كن نساء فوق اثنتين } الآية الحديث فيه دليل على أن للبنتين الثلثين ، وإليه ذهب الأكثر وقال ابن عباس : بل للثلاث فصاعدا لقوله تعالى: { فوق اثنتين } .

وحديث الباب نص في محل النزاع ، ويؤيده أن الله سبحانه جعل للأختين الثلثين والبنتان أقرب إلى الميت منهما

التالي السابق


الخدمات العلمية