صفحة جزء
باب خطبة المجبرة إلى وليها والرشيدة إلى نفسها 2632 - ( عن عراك عن عروة : { أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر : إنما أنا أخوك فقال له : أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال } رواه البخاري هكذا مرسلا ) .

2633 - ( وعن أم سلمة قالت : { لما مات أبو سلمة أرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له ، فقلت له : إن لي بنتا ، وأنا غيور ، فقال : أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها ، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة } مختصر من مسلم )


الحديث الأول فيه دليل على أن خطبة المرأة الصغيرة البكر تكون إلى وليها قال ابن بطال : وفيه أن النهي عن إنكاح البكر حتى تستأمر مخصوص بالبالغة التي يتصور منها الإذن وأما الصغيرة فلا إذن لها ، وسيأتي الكلام على ذلك في باب ما جاء في الإجبار والاستئمار قوله : ( وأنا غيور ) هذه الصيغة يستوي فيها المذكر والمؤنث فيقول كل واحد منهما : أنا غيور ، والمراد بالغيرة التي وصفت بها نفسها أنها تغار إذا تزوج زوجها امرأة أخرى ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان له زوجات قبلها قال في القاموس : وأغار أهله تزوج [ ص: 128 ] عليها فغارت انتهى

وفيه دليل على أن المرأة البالغة الثيبة تخطب إلى نفسها ، وسيأتي الكلام على هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية