صفحة جزء
باب حجة من كره النثار والانتهاب منه 2762 - ( عن زيد بن خالد : أنه { سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة والخلسة } رواه أحمد ) .

2763 - ( وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة والنهبى } . رواه أحمد والبخاري ) .

2764 - ( وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من انتهب فليس منا } رواه أحمد والترمذي وصححه ، وقد سبق من حديث عمران بن حصين مثله ) .


حديث زيد بن خالد ، قال في مجمع الزوائد : أخرجه أحمد والطبراني ، وفي إسناده رجل لم يسم . وحديث عمران قد تقدم ، وتقدم في شرحه الكلام عليه وعلى النثار . والحاصل أن أحاديث النهي عنه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق جماعة من الصحابة في الصحيح وغيره ، وهي تقتضي تحريم كل انتهاب . ومن جملة ذلك انتهاب النثار ، ولم يأت ما يصلح لتخصيصه ، ولو صح حديث جابر الذي أورده الجويني وصححه وأورده الغزالي والقاضي حسين من الشافعية لكان مخصصا لعموم النهي عن النهبى ، ولكنه لم يثبت عند أئمة الحديث المعتبرين حتى قال الحافظ : إنه لا يوجد ضعيفا فضلا عن صحيح . والجويني وإن كان من أكابر العلماء فليس هو من علماء الحديث وكذلك الغزالي والقاضي حسين وإنما هم من الفقهاء الذين لا يميزون بين الموضوع وغيره كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم السنة واطلاع على مؤلفات هؤلاء . ولفظ حديث جابر عندهم : { أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر في إملاك فأتي بأطباق فيها جوز ولوز فنثرت فقبضنا أيدينا فقال : ما لكم لا تأخذون ؟ فقالوا : إنك نهيت عن النهبى ، فقال : إنما نهيتكم عن نهبى العساكر خذوا على اسم الله فتجاذبناه } ولكنه قد روى هذا الحديث البيهقي من حديث معاذ بن جبل [ ص: 221 ] بإسناد ضعيف منقطع . ورواه الطبراني من حديث عائشة عن معاذ ، وفيه بشر بن إبراهيم المفلوح ، قال ابن عدي : هو عندي ممن يضع الحديث ، وساقه العقيلي من طريقه ثم قال : لا يثبت في الباب شيء ، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات . ورواه أيضا من حديث أنس ، وفي إسناده خالد بن إسماعيل . قال ابن عدي : يضع الحديث ، وقال غيره : كذاب . وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن والشعبي أنهما كانا لا يريان به بأسا

. وأخرج كراهيته عن ابن مسعود وإبراهيم النخعي وعكرمة . قال في البحر : فصل : والنثار بضم النون وكسرها : ما ينثر في النكاح أو غيره .

مسألة : الحسن البصري ثم القاسم وأبو حنيفة وأبو عبيد وابن المنذر من أصحاب الشافعي وهو مباح إذا ما نثره مالكه إلا إباحة له . الإمام يحيى : ولا قول للهادي فيه لا نصا ولا تخريجا . عطاء وعكرمة وابن أبي ليلى وابن شبرمة ثم الشافعي ومالك : بل يكره لمنافاته المروءة والوقار

الصيمري : يندب ويكره الانتهاب لذلك . قلت : الأقرب ندبهما لخبر جابر انتهى . وقد تقدم في باب من أذن في انتهاب أضحيته من أبواب الضحايا حديث جعله المصنف حجة لمن رخص في النثار .

التالي السابق


الخدمات العلمية