قوله : ( فروج ) بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وآخره جيم هو القبا المفرج من خلف ، وحكى أبو زكريا التبريزي عن أبي العلاء المصري جواز ضم أوله وتخفيف الراء قال الحافظ في الفتح : والذي أهداه هو أكيدر دومة كما صرح بذلك nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في اللباس . والحديث استدل به من قال بتحريم الصلاة في الحرير وهو الهادي في أحد قوليه والناصر والمنصور بالله nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال الهادي في أحد قوليه وأبو العباس والمؤيد بالله والإمام يحيى وأكثر الفقهاء : إنها مكروهة فقط ، مستدلين بأن علة التحريم الخيلاء ولا خيلاء في الصلاة ، وهذا تخصيص للنص بحيال علة الخيلاء ، وهو مما لا ينبغي الالتفات إليه .
وقد [ ص: 95 ] استدلوا لجواز الصلاة في ثياب الحرير بعدم إعادته صلى الله عليه وسلم لتلك الصلاة وهو مردود لأن ترك إعادتها لكونها وقعت قبل التحريم ، ويدل على ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21104صلى في قبا ديباج ثم نزعه وقال : نهاني جبريل عليه السلام } وسيأتي ، وهذا ظاهر . في أن صلاته فيه كانت قبل تحريمه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف : وهذا يعني حديث الباب محمول على أنه لبسه قبل تحريمه إذ لا يجوز أن يظن به أنه لبسه بعد التحريم في صلاة ولا غيرها .
قوله : ( من ديباج ) الديباج هو نوع من الحرير ، قيل : هو ما غلظ منه .
قوله : ( ثم أوشك ) أي أسرع كما في القاموس وغيره . والحديث يدل على تحريم لبس الحرير ، ولبس النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون دليلا على الحل لأنه محمول على أنه لبسه قبل التحريم بدليل قوله : " نهاني عنه جبريل " ولهذا حصر الغرض من الإعطاء في البيع وسيأتي تحقيق ما هو الحق في ذلك . قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله: فيه يعني الحديث دليل على أن أمته عليه الصلاة والسلام أسوته في الأحكام ا هـ .