صفحة جزء
كتاب الخلع [ ص: 291 ] عن ابن عباس قال : { جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة } رواه البخاري والنسائي ) .

2878 - ( وعن ابن عباس : { أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق ، ولكني أكره الكفر في الإسلام ، لا أطيقه بغضا ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد } . رواه ابن ماجه ) .

2879 - ( وعن الربيع بنت معوذ : { أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي ، فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت ، فقال له : خذ الذي لها عليك وخل سبيلها ؟ قال : نعم ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها } رواه النسائي ) .

2880 - ( وعن ابن عباس : { أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة } . رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن غريب ) .

2881 - ( وعن الربيع بنت معوذ : { أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة } . رواه الترمذي وقال : حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة ) .

[ ص: 292 ] وعن أبي الزبير : { أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده بنت عبد الله بن أبي ابن سلول ، وكان أصدقها حديقة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته التي أعطاك ؟ قالت : نعم وزيادة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أما الزيادة فلا ولكن حديقته ؟ قالت : نعم ، فأخذها له وخلى سبيلها ; فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال : قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم } . رواه الدارقطني بإسناد صحيح وقال : سمعه أبو الزبير من غير واحد ) .


حديث ابن عباس الثاني رواه ابن ماجه من طريق أزهر بن مروان وهو صدوق مستقيم الحديث ، وبقية إسناده من رجال الصحيح . وقد أخرجه النسائي وأخرجه أيضا البيهقي .

وحديث الربيع بنت معوذ الأول إسناده في سنن النسائي هكذا : حدثنا أبو علي محمد بن يحيى المروزي ، أخبرني شاذان بن عثمان أخو عبدان ، حدثنا أبي ، حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير ، أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن الربيع بنت معوذ ابن عفراء أخبرته أن ثابت بن قيس ، الحديث ، ومحمد بن يحيى ثقة ، وشاذان هو عبد العزيز بن عثمان بن جبلة وهو من رجال الصحيح هو وأبوه . وكذلك علي بن المبارك ويحيى بن أبي كثير . وأما محمد بن عبد الرحمن فقد روى النسائي عن جماعة من التابعين اسمهم محمد بن عبد الرحمن وكلهم ثقات . فالحديث على هذا صحيح ، وقد أخرجه أيضا الطبراني

وحديث ابن عباس الثالث قد ذكر أنه مرسل ورواه الترمذي مسندا . وحديث الربيع الثاني أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه من طريق محمد بن إسحاق قال : حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن الربيع بنت معوذ قالت : { اختلعت من زوجي ، فذكرت قصة وفيها أن عثمان أمرها أن تعتد حيضة ، قالت : وتبع عثمان في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة ثابت بن قيس . } .

وحديث أبي الزبير أخرجه أيضا البيهقي وإسناده قوي مع كونه مرسلا قوله : ( كتاب الخلع ) .

بضم الخاء المعجمة وسكون اللام هو في اللغة : فراق الزوجة على مال ، مأخوذ من خلع الثوب ; لأن المرأة لباس الرجل معنى . وأجمع العلماء على مشروعيته إلا بكر بن عبد الله المزني التابعي فإنه قال : لا يحل للزوج أن يأخذ من امرأته في مقابل فراقها شيئا لقوله تعالى { فلا تأخذوا منه شيئا } وأورد عليه { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } فادعى نسخها بآية النساء ، روى ذلك ابن أبي شيبة . وتعقب بقوله تعالى : { فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه } وبقوله فيهما : { فلا جناح عليهما أن يتراجعا } الآية ، وبأحاديث الباب ، وكأنها لم تبلغه . وقد انعقد الإجماع [ ص: 293 ] بعده على اعتباره ، وأن آية النساء مخصوصة بآية البقرة وبآيتي النساء الآخرتين . وهو في الشرع : فراق الرجل زوجته ببدل يحصل له . قوله : ( امرأة ثابت بن قيس ) وقع في رواية ابن عباس والربيع أن اسمها جميلة ، ووقع في رواية لأبي الزبير أن اسمها زينب ، والرواية الأولى أصح لإسنادها وثبوتها من طريقين . وبذلك جزم الدمياطي . وأما ما وقع في حديث ابن عباس المذكور أنها بنت سلول ، وفي حديث الربيع وأبي الزبير المذكورين أنها بنت عبد الله بن أبي ابن سلول ، ووقع في رواية للبخاري أنها بنت أبي ، فقيل : إنها أخت عبد الله كما صرح به ابن الأثير وتبعه النووي وجزما بأن قول من قال : إنها بنت عبد الله وهم ، وجمع بعضهم باتحاد اسم المرأة وعمتها وأن ثابتا خالع الثنتين واحدة بعد الأخرى

قال الحافظ : ولا يخفى بعده ولا سيما مع اتحاد المخرج ، وقد كثرت نسبة الشخص إلى جده إذا كان مشهورا ، والأصل عدم التعدد حتى يثبت صريحا . ووقع في حديث الربيع عند النسائي وابن ماجه أن اسمها مريم وإسناده جيد . قال البيهقي : اضطرب الحديث في تسمية امرأة ثابت ، ويمكن أن يكون الخلع تعدد من ثابت انتهى . وروى مالك في الموطأ { عن حبيبة بنت سهم أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة الصبح فوجدها عند بابه فقال : من هذه ؟ قالت : أنا حبيبة بنت سهل ، قال : ما شأنك ؟ قالت : لا أنا ولا ثابت بن قيس } الحديث وأخرجه أيضا أصحاب السنن ، وصححه ابن خزيمة وابن حبان من هذا الوجه ، وأخرجه أبو داود من حديث عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت وأخرج البزار من حديث ابن عمر نحوه .

قال ابن عبد البر : اختلف في امرأة ثابت بن قيس فذكر البصريون أنها جميلة بنت أبي ، وذكر المدنيون أنها حبيبة بنت سهل . قال الحافظ : الذي يظهر لي أنهما قصتان وقعتا لامرأتين لشهرة الخبرين وصحة الطريقين واختلاف السياقين بخلاف ما وقع من الاختلاف في تسمية جميلة ونسبتها ، فإن سياق قصتها متقارب فأمكن رد الاختلاف فيه إلى الوفاق ، انتهى . ووهم ابن الجوزي فقال : إنها سهلة بنت حبيب ، وإنما هي حبيبة بنت سهل ولكنه انقلب عليه ذلك . قوله : ( إني ما أعتب عليه ) بضم الفوقية ويجوز كسرها ، والعتب هو الخطاب بالإدلال

قوله : ( في خلق ) بضم الخاء المعجمة واللام ويجوز إسكانها : أي لا أريد مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان دينه . قوله : ( ولكني أكره الكفر في الإسلام ) أي كفران العشير والتقصير فيما يجب له بسبب شدة البغض له ، ويمكن أن يكون مرادها أن شدة كراهتها له قد تحملها على إظهار الكفر لينفسخ نكاحها منه . ووقع في الرواية الثانية { لا أطيقه بغضا } وظاهر هذا مع قولها : { ما أعتب عليه في خلق ودين } أنه لم يصنع بها شيئا يقتضي الشكوى منه ، ويعارضه ما وقع في [ ص: 294 ] حديث الربيع المذكور { أنه ضربها فكسر يدها } . وأجيب بأنه لم تشكه لذلك بل لسبب آخر وهو البغض أو قبح الخلقة كما وقع عند ابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وعند عبد الرزاق من حديث ابن عباس

قوله : ( حديقته ) الحديقة : البستان . قوله : ( اقبل الحديقة ) قال في الفتح : هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب . ولم يذكر ما يدل على صرف الأمر عن حقيقته ، وفي ذلك دليل على أنه يجوز للرجل أخذ العوض من المرأة إذا كرهت البقاء معه . وقال أبو قلابة ومحمد بن سيرين : إنه لا يجوز له أخذ الفدية منها إلا أن يرى على بطنها رجلا ، روى ذلك عنهما ابن أبي شيبة واستدلا بقوله تعالى : { ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله } مع قوله تعالى: { إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } وتعقب بأن آية البقرة فسرت المراد بالفاحشة

وأحاديث الباب الصحيحة من أعظم الأدلة على ذلك ولعلها لم تبلغهما ، وحمل الحافظ كلامهما على ما إذا كانت الكراهة من قبل الرجل فقط ، ولا يخالف ذلك أحاديث الباب لأن الكراهة فيها من قبل المرأة ، وظاهر أحاديث الباب أن مجرد وجود الشقاق من قبل المرأة كاف في جواز الخلع . واختار ابن المنذر أنه لا يجوز حتى يقع الشقاق منهما جميعا وتمسك بظاهر الآية ، وبذلك قال طاوس والشعبي وجماعة من التابعين . وأجاب عن ذلك جماعة منهم الطبري بأن المراد أنها إذا لم تقم بحقوق الزوج كان ذلك مقتضيا لبغض الزوج لها ، فنسبت المخالفة إليهما لذلك . ويؤيد عدم اعتبار ذلك من جهة الزوج أنه صلى الله عليه وسلم لم يستفسر ثابتا عن كراهته لها عند إعلانها بالكراهة له . قوله : ( تتربص حيضة ) استدل بذلك من قال : إن الخلع فسخ لا طلاق . وقد حكي ذلك في البحر عن ابن عباس وعكرمة والناصر في أحد قوليه وأحمد بن حنبل وطاوس وإسحاق وأبي ثور وأحد قولي الشافعي وابن المنذر

وحكاه غيره أيضا عن الصادق والباقر وداود والإمام يحيى بن حمزة . وحكي في البحر أيضا عن علي وعمر وعثمان وابن مسعود وزيد بن علي والقاسمية وأبي حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى وأحد قولي الشافعي أنه طلاق بائن . ووجه الاستدلال بحديث ابن عباس وحديث الربيع أن الخلع لو كان طلاقا لم يقتصر صلى الله عليه وسلم على الأمر بحيضة . وأيضا لم يقع فيهما الأمر بالطلاق بل الأمر بتخلية السبيل . قال الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير : إنه بحث عن رجال الحديثين معا فوجدهم ثقات . واحتجوا أيضا لكونه فسخا بقوله تعالى : { الطلاق مرتان } ثم ذكر الافتداء ثم عقبه بقوله تعالى : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } قالوا : ولو كان الافتداء طلاقا ، لكان الطلاق الذي لا تحل له فيه إلا بعد زوج هو الطلاق الرابع

وبحديث حبيبة بنت سهل عند مالك في الموطأ { أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله [ ص: 295 ] كل ما أعطاني عندي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت : خذ منها ، فأخذ وجلست في أهلها } ولم يذكر فيه الطلاق ولا زاد على الفرقة . وأيضا لا يصح جعل الخلع طلاقا بائنا ولا رجعيا . أما الأول فلأنه خلاف الظاهر لأنها تطليقة واحدة . وأما الثاني فلأنه إهدار لمال المرأة الذي دفعته لحصول الفرقة . واحتج القائلون بأنه طلاق بما وقع في حديث ابن عباس المذكور من أمره صلى الله عليه وسلم لثابت بالطلاق . وأجيب بأنه ثبت من حديث المرأة صاحبة القصة عند أبي داود والنسائي ومالك في الموطأ بلفظ : { وخل سبيلها } وصاحب القصة أعرف بها ، وأيضا ثبت بلفظ الأمر بتخلية السبيل من حديث الربيع وأبي الزبير كما ذكره المصنف ومن حديث عائشة عند أبي داود بلفظ : { وفارقها } وثبت أيضا من حديث الربيع أيضا عند النسائي بلفظ : { وتلحق بأهلها } ورواية الجماعة أرجح من رواية الواحد .

وأيضا قد روي عن ابن عباس هذا الحديث بدون ذكر الطلاق من طريقين كما في الباب . وأيضا ابن عباس من جملة القائلين بأنه فسخ ، ويبعد منه أن يذهب إلى خلاف ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقد حكى ذلك عن ابن عباس ابن عبد البر ولكنه ادعى شذوذ ذلك عنه . قال : إذ لا يعرف أحد نقل عنه أنه فسخ وليس بطلاق إلا طاوس . قال في الفتح : وفيه نظر لأن طاوسا ثقة حافظ فقيه فلا يضر تفرده ، وقد تلقى العلماء ذلك بالقبول ، ولا أعلم من ذكر الاختلاف في المسألة ، إلا وجزم أن ابن عباس كان يراه فسخا انتهى . وقال الخطابي في معالم السنن : أنه احتج ابن عباس على أنه ليس بطلاق بقول الله تعالى : { الطلاق مرتان } انتهى

وأما الاحتجاج بقول الله تعالى : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } فيجاب عنه أولا بمنع اندراج الخلع تحت هذا العموم لما قررناه من كونه ليس بطلاق ، وثانيا بأنا لو سلمنا أنه طلاق لكان ذلك العموم مخصصا بما ذكرنا من الأحاديث فيكون بعد ذلك التسليم طلاقا عدته حيضة . واحتجوا أيضا على كونه طلاقا بأنه قول أكثر أهل العلم كما حكى ذلك الترمذي فقال : قال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : إن عدة المختلعة عدة المطلقة ، انتهى . ويجاب بأن ذلك مما لا يكون حجة في مقام النزاع بالإجماع لما تقرر أن الأدلة الشرعية إما الكتاب أو السنة أو القياس أو الإجماع على خلاف في الأخيرين . وأيضا قد عارض حكاية الترمذي حكاية ابن القيم فإنه قال : لا يصح عن صحابي أنه طلاق ألبتة

قال ابن القيم أيضا : والذي يدل على أنه ليس بطلاق أنه تعالى رتب على الطلاق بعد الدخول ثلاثة أحكام كلها منتفية عن الخلع : أحدها : أن الزوج أحق بالرجعة فيه . الثاني : أنه محسوب من الثلاث فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد دخول زوج وإصابة . الثالث : أن العدة ثلاثة قروء ، وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلع ، انتهى . قال الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير [ ص: 296 ] في بحث له : وقد استدل أصحابنا ، يعني الزيدية على أنه طلاق بثلاثة أحاديث ثم ذكرها . وأجاب عنها بوجوه حاصلها أنها مقطوعة الأسانيد ، وأنها معارضة بما هو أرجح ، وأن أهل الصحاح لم يذكروها

وإذا تقرر لك رجحان كونه فسخا ، فاعلم أن القائلين به لا يشترطون فيه أن يكون للسنة ، فيجوز عندهم أن يكون في حال الحيض ، ويقول بوقوعه منهم من لم يقل بوقوع الطلاق البدعي لأنه لا يعد من جملة الطلاق الثلاث التي جعله الله للأزواج . والدليل على عدم الاشتراط عدم استفصاله صلى الله عليه وسلم كما في أحاديث الباب وغيرها . ويمكن أن يقال : إن ترك الاستفصال لسبق العلم به . وقد اشترط في الخلع نشوز الزوجة الهادوية . وقال داود والجمهور : ليس بشرط ، وهو الظاهر لأن المرأة اشترت الطلاق بمالها ، فلذلك لم تحل فيه الرجعة على القول بأنه طلاق . قال العلامة محمد بن إبراهيم الوزير : إن الأمر المشترط فيه أن لا يقيما حدود الله ، هو طيب المال للزوج لا الخلع ، وهو الظاهر من السياق في قوله تعالى { فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به }

قوله : ( أما الزيادة فلا ) استدل بذلك من قال : إن العوض من الزوجة لا يكون إلا بمقدار ما دفع إليها الزوج لا بأكثر منه . ويؤيد ذلك ما عند ابن ماجه والبيهقي من حديث ابن عباس { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ منها ولا يزداد } وفي رواية عبد الوهاب عن سعيد ، قال أيوب : لا أحفظ فيه " ولا يزداد " وفي رواية الثوري { وكره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى } ذكر ذلك كله البيهقي . قال : ووصله الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهما . وقال أبو الشيخ : هو غير محفوظ ، يعني : الصواب إرساله ، وبما ذكرناه يعتضد مرسل أبي الزبير ولا سيما وقد قال الدارقطني : إنه سمعه أبو الزبير من غير واحد كما ذكره المصنف

قال الحافظ : فإن كان فيهم صحابي فهو صحيح ، وإلا فيعتضد بما ورد في معناه . وأخرج عبد الرزاق عن علي أنه قال : لا يأخذ منها فوق ما أعطاها . وعن طاوس وعطاء والزهري مثله ، وهو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق والهادوية . وعن ميمون بن مهران : من أخذ أكثر مما أعطى لم يسرح بإحسان . وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن سعيد بن المسيب . قال : ما أحب أن يأخذ منها ما أعطاها ليدع لها شيئا . وذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يخالع المرأة بأكثر مما أعطاها . قال مالك : لم أر أحدا ممن يقتدى به يمنع ذلك ، لكنه ليس من مكارم الأخلاق . وأخرج ابن سعد عن الربيع قالت : " كان بيني وبين ابن عمي كلام وكان زوجها ، قالت : فقلت له : لك كل شيء وفارقني ، قال : قد فعلت ، فأخذ والله كل فراشي ، فجئت عثمان وهو محصور ، فقال : الشرط أملك ، خذ كل شيء حتى عقاص رأسها " وفي البخاري عن عثمان أنه أجاز الخلع دون عقاص رأسها

وروى [ ص: 297 ] البيهقي عن أبي سعيد الخدري قال : { كانت أختي تحت رجل من الأنصار ، فارتفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لها : أتردين حديقته ؟ قالت : وأزيده ، فخلعها ، فردت عليه حديقته وزادته } وهذا مع كون إسناده ضعيفا ليس فيه حجة ، لأنه ليس فيه أنه قررها صلى الله عليه وسلم على دفع الزيادة ، بل أمرها برد الحديقة فقط ، ويمكن أن يقال : إن سكوته بعد قولها : " وأزيده " تقرير . ويؤيد الجواز قوله تعالى { فلا جناح عليهما فيما افتدت به } فإنه عام للقليل والكثير ولكنه لا يخفى أن الروايات المتضمنة للنهي عن الزيادة مخصصة لهذا العموم ومرجحة على تلك الروايات المتضمنة للتقرير لكثرة طرقها وكونها مقتضية للحصر وهو أرجح من الإباحة عند التعارض على ما ذهب إليه جماعة من أئمة الأصول . وأحاديث الباب قاضية بأنه يجوز الخلع إذا كان ثم سبب يقتضيه فيجمع بينها وبين الأحاديث القاضية بالتحريم بحملها على ما إذا لم يكن ثم سبب يقتضيه

وقد أخرج أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث ثوبان { أيما امرأة سألت زوجها الطلاق فحرام عليها رائحة الجنة } وفي بعض طرقه { من غير ما بأس } وقد تقدم الحديث . وأخرج أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة { المختلعات هن المنافقات } وهو من رواية الحسن عنه ، وفي سماعه منه نظر .

التالي السابق


الخدمات العلمية