صفحة جزء
باب ما جاء في اللعان على الحمل والاعتراف به 2913 - ( عن ابن عباس { : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن على الحمل } . رواه أحمد .

وفي حديث سهل : وكانت حاملا وكان ابنها ينسب إلى أمه . وقد ذكرناه .

وفي حديث ابن عباس : { أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين هلال بن أمية وامرأته وفرق بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ، ولا يرمى ولدها ، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد . قال عكرمة : فكان بعد ذلك أميرا على مصر وما يدعى لأب } ، رواه أحمد وأبو داود ، وقد أسلفنا في غير حديث أن تلاعنهما قبل الوضع ) .

2914 - ( وعن قبيصة بن ذؤيب قال : قضى عمر بن الخطاب في رجل أنكر ولد امرأته وهو في بطنها ، ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولد أنكره ، فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها ، ثم ألحق به ولدها . رواه الدارقطني ) .


حديث ابن عباس الأول هو بمعناه في الصحيحين من حديثه بلفظ : { لاعن بين هلال بن أمية وزوجته وكانت حاملا ونفى الحمل } . وحديث سهل هو في البخاري كما قدمنا ولم يذكره المصنف فيما سلف صريحا . وحديث ابن عباس الثاني هو من حديثه الطويل الذي ساقه أبو داود ، وفي إسناده عباد بن منصور كما تقدم ، وأثر عمر أخرجه أيضا البيهقي وحسن الحافظ إسناده . وقد استدل بأحاديث الباب من قال : إنه يصح اللعان قبل الوضع مطلقا ونفي الحمل . وقد حكاه في الهدي عن الجمهور وهو الحق للأدلة المذكورة . [ ص: 327 ] وذهبت الهادوية وأبو يوسف ومحمد إلى أنه لا يصح قبل الوضع مطلقا لاحتمال أن يكون الحمل ريحا . ورد بأن هذا احتمال بعيد لأن للحمل قرائن قوية يظن معها وجوده ظنا قويا وذلك كاف في اللعان ، كما جاز العمل بها في إثبات عدة الحامل وترك قسمة الميراث ، ولا يدفع الأمر المظنون بالاحتمال البعيد

وذهب أبو حنيفة والمزني وأبو طالب إلى أنه لا يصح اللعان والنفي قبل الوضع إلا مع الشرط لعدم اليقين . ورد بأنه مشروط إن لم يلفظ به . وأثر عمر المذكور استدل به من قال : إنه لا يصح نفي الولد بعد الإقرار به وهم العترة وأبو حنيفة وأصحابه ، ويؤيده أنه لو صح الرجوع بعده لصح عن كل إقرار فلا يتقرر حق من الحقوق ، والتالي باطل بالإجماع فالمقدم مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية