صفحة جزء
باب ما جاء في قذف الملاعنة وسقوط نفقتها 2916 - ( عن ابن عباس في قصة الملاعنة { : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن لا قوت لها ولا سكنى من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها } رواه أحمد وأبو داود ) .

2917 - ( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . قال { : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 329 ] في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه ، ومن رماها به جلد ثمانين ، ومن دعاه ولد زنى جلد ثمانين } . رواه أحمد ) .


حديث ابن عباس هو طرف من حديثه الطويل الذي ساقه أبو داود ، وفي إسناده عباد بن منصور وفيه مقال كما تقدم .

وحديث عمرو بن شعيب أشار إليه في التلخيص ولم يتكلم عليه ، وقد قدمنا الاختلاف في حديثه . وقال في مجمع الزوائد : في إسناده ابن إسحاق وهو مدلس وبقية رجاله ثقات . قوله : ( أن لا قوت ولا سكنى ) فيه دليل على أن المرأة المفسوخة باللعان لا تستحق في مدة العدة نفقة ولا سكنى ; لأن النفقة إنما تستحق في عدة الطلاق لا في عدة الفسخ ، وكذلك السكنى ولا سيما إذا كان الفسخ بحكم كالملاعنة . ومن قال : إن اللعن طلاق كأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن محمد فلعله يقول بوجوب النفقة والسكنى ، والحديث حجة عليه . قوله : ( أنه يرث أمه وترثه ) فيه دليل على أن قرابة الولد المنفي قرابة أمه ، وقد قدمنا الكلام على ذلك في أول كتاب اللعان . قوله : ( ومن رماها به جلد ثمانين ) فيه دليل أنه يجب الحد على من رمى المرأة التي لاعنها زوجها بالرجل الذي اتهمها به ، وكذلك يجب على من قال لولدها إنه ولد زنى ، وذلك لأنه لم يتبين صدق ما قاله الزوج ، والأصل عدم الوقوع في المحرم ، ومجرد وقوع اللعان لا يخرجها عن العفاف والأعراض محمية عن الثلب ما لم يحصل اليقين .

التالي السابق


الخدمات العلمية