صفحة جزء
باب النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية [ ص: 361 ] عن فاطمة بنت قيس قالت { : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : إن زوجي فلانا أرسل إلي بطلاق ، وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي ، قالوا : يا رسول الله إنه أرسل إليها بثلاث تطليقات قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة } رواه أحمد والنسائي .

وفي لفظ : { إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة ، فإذا لم تكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى } رواه أحمد ) .


الحديث تفرد برفعه مجالد بن سعيد وهو ضعيف كما بينه الخطيب في المدرج . وقد تابعه في رفعه بعض الرواة . قال في الفتح : ولكنه أضعف من مجالد ، وهو في أكثر الروايات موقوف عليها ، والرفع زيادة يتعين قبولها كما بيناه في غير موضع ، ورواية الضعيف مع الضعيف توجب الارتفاع عن درجة السقوط إلى درجة الاعتبار . والحديث يدل بمنطوقه على وجوب النفقة والسكنى على الزوج للمطلقة رجعيا ، وهو مجمع عليه ، ويدل بمفهومه على عدم وجوبهما لمن عداها إلا إذا كانت حاملا لما تقدم في الباب الأول ، وقد قدمنا تحقيق ذلك فلا نعيده

التالي السابق


الخدمات العلمية