صفحة جزء
باب من أمسك رجلا وقتله آخر 3012 - عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك } رواه الدارقطني

3013 - وعن علي رضي الله عنه : أنه قضى في رجل قتل رجلا متعمدا وأمسكه آخر قال : يقتل القاتل ويحبس الآخر في السجن حتى يموت رواه الشافعي .


حديث ابن عمر أخرجه الدارقطني من طريق الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر ، ورواه معمر وغيره عن إسماعيل . قال الدارقطني : والإرسال أكثر . وأخرجه أيضا البيهقي ورجح المرسل وقال : إنه موصول غير محفوظ . قال الحافظ في بلوغ المرام : ورجاله ثقات وصححه ابن القطان . وقد روي أيضا عن إسماعيل عن سعيد بن المسيب مرفوعا ، والصواب : عن إسماعيل ، قال : " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم " الحديث . [ ص: 31 ] ورواه ابن المبارك عن معمر عن سفيان عن إسماعيل يرفعه قال : { اقتلوا القاتل ، واصبروا الصابر } يعني احبسوا الذي أمسك . وأثر علي رضي الله عنه هو من طريق سفيان عن جابر عن عامر عنه . والحديث فيه دليل على أن الممسك للمقتول حال قتل القاتل له لا يلزمه القود ولا يعد فعله مشاركة حتى يكون ذلك من باب قتل الجماعة بالواحد ، بل الواجب حبسه فقط . وقد حكى صاحب البحر هذا القول عن العترة والفريقين ، يعني الشافعية والحنفية . وقد استدل لهم بالحديث والأثر المذكورين ، وبقوله تعالى : { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } . وحكي في البحر أيضا عن النخعي ومالك والليث أنه يقتل الممسك كالمباشر للقتل لأنهما شريكان ، إذ لولا الإمساك لما حصل القتل . وأجيب بأن ذلك تسبيب مع مباشرة ولا حكم له معها .

والحق العمل بمقتضى الحديث المذكور ، لأن إعلاله بالإرسال غير قادح على ما ذهب إليه أئمة الأصول وجماعة من أئمة الحديث وهو الراجح لأن الإسناد زيادة مقبولة يتحتم الأخذ بها ، والحبس المذكور جعله الجمهور موكولا إلى نظر الإمام في طول المدة وقصرها لأن الغرض تأديبه وليس بمقصود استمراره إلى الموت ، وقد أخذ بما روي عن علي رضي الله عنه من الحبس إلى الموت ربيعة

التالي السابق


الخدمات العلمية