صفحة جزء
باب ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل 3043 - ( عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء } رواه الجماعة إلا أبا داود ) .

3044 - ( وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل } متفق عليه ) .

3045 - ( وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة ربه } رواه أحمد وابن ماجه ) .

3046 - ( وعن معاوية قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا ، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا } رواه أحمد والنسائي . ولأبي داود من حديث أبي الدرداء كذلك ) .


حديث أبي هريرة أخرجه أيضا البيهقي ، وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف . وقد روي عن الزهري مرسلا أخرجه البيهقي من طريق فرج بن فضالة عن الضحاك عن [ ص: 56 ] الزهري يرفعه ، وفرج ضعيف وقد قواه أحمد . وبالغ ابن الجوزي فذكر الحديث في الموضوعات وسبقه إلى ذلك أبو حاتم فإنه قال في العلل : إنه باطل موضوع .

وقد رواه أبو نعيم في الحلية من طريق حكيم بن نافع عن خلف بن حوشب عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن المسيب سمعت عمر فذكره ، وقال : تفرد به حكيم عن خلف ، ورواه الطبراني من حديث ابن عباس نحوه . وأورده ابن الجوزي من طريق أخرى عن أبي سعيد الخدري بلفظ { يجيء القاتل يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله } وأعله بعطية ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة . قال الحافظ : ومحمد لا يستحق أن يحكم على أحاديثه بالوضع ، فأما عطية فضعيف ، لكن حديثه يحسنه الترمذي إذا توبع .

وحديث معاوية جميع رجال إسناده ثقات ويشهد له ما في هذا الباب من الأحاديث القاضية بعدم المغفرة للقاتل . وحديث أبي الدرداء الذي أشار إليه المصنف لفظه : قال أبو الدرداء : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { كل ذنب عسى الله أن يغفره لا من مات مشركا ، أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا } .

وروى أبو داود أيضا عن عبادة بن الصامت أنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا } قال الخطابي : فاعتبط : أي فقتله بغير سبب ، وفسره يحيى بن يحيى الغساني بأنه الذي يقتل صاحبه في الفتنة فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله من ذلك . وهذان الحديثان سكت عنهماأبو داود والمنذري في مختصر السنن ، ورجال إسناد كل واحد منهما موثقون قوله : ( أول ما يقضى بين الناس . . . إلخ ) فيه دليل على عظم ذنب القتل ، لأن الابتداء إنما يكون بالأهم وعائد الموصول محذوف ، والتقدير أول ما يقضى فيه ، ويجوز أن تكون مصدرية ويكون تقديره : أول قضاء في الدماء . أو يكون المصدر بمعنى اسم المفعول : أي أول مقضي فيه الدماء . وقد استشكل الجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن عن أبي هريرة بلفظ " أول ما يحاسب العبد عليه صلاته " . وأجيب بأن الأول يتعلق بمعاملات العباد والثاني بمعاملات الله .

قال الحافظ : على أن النسائي أخرجهما في حديث واحد أورده من طريق أبي وائل عن ابن مسعود رفعه { أول ما يحاسب العبد به الصلاة ، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء } وقد استدل بحديث ابن مسعود الأول المذكور على أن القضاء يختص بالناس ولا يكون بين البهائم وهو غلط ، لأن مفاده حصر الأولية في القضاء بين الناس ، وليس فيه نفي القضاء بين البهائم مثلا بعد القضاء بين الناس .

قوله : ( على ابن آدم الأول ) هو قابيل عند الأكثر ، وعكس القاضي جمال الدين واصل في تاريخه فقال : اسم المقتول قابيل اشتق من قبول قربانه . وقيل اسمه قابن بنون بدل اللام بغير ياء . وقيل قبن مثله بغير ألف . وعن الحسن : لم يكن ابن آدم المذكور وأخوه المقتول من صلب [ ص: 57 ] آدم وإنما كانا من بني إسرائيل ، أخرجه الطبري . وعن مجاهد أنهما كانا ولدي آدم لصلبه وهذا هو المشهور وهو الظاهر من حديث الباب لقوله الأول : أي أول من ولد لآدم .

ويقال : إنه لم يولد لآدم في الجنة غيره وغير توأمته ، ومن ثم فخر على أخيه هابيل فقال : نحن من أولاد الجنة وأنتم من أولاد الأرض ، ذكر ذلك ابن إسحاق في المبتدإ قوله : ( كفل من دمها ) بكسر الكاف وسكون الفاء وهو النصيب . وأكثر ما يطلق على الأجر كقوله تعالى : { كفلين من رحمته } ويطلق على الاسم كقوله تعالى : { ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها } قوله : ( لأنه أول من سن القتل ) فيه دليل على أن من سن شيئا كتب له أو عليه ، وهو أصل في أن المعونة على ما لا يحل حرام .

وقد أخرج مسلم من حديث جرير { من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة } .

وهو محمول على من لم يتب من ذلك الذنب قوله : ( بشطر كلمة ) قال الخطابي : قال ابن عيينة : مثل أن يقول اق من قوله اقتل ، وفي هذا من الوعيد الشديد ما لا يقدر قدره ، فإذا كان شطر الكلمة موجبا لكتب الإياس من الرحمة بين عيني قائلها ، فكيف بمن أراق دم المسلم ظلما وعدوانا بغير حجة نيرة ؟ . وقد استدل بهذا الحديث وبحديث معاوية وأبي الدرداء المذكورين بعده على أنها لا تقبل التوبة من قاتل العمد ، وسيأتي بيان ما هو الحق إن شاء الله تعالى

التالي السابق


الخدمات العلمية