صفحة جزء
باب من أقر أنه زنى بامرأة فجحدت 3117 - ( عن سهل بن سعد { أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنه قد زنى [ ص: 127 ] بامرأة سماها فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فدعاها فسألها عما قال فأنكرت ، فحده وتركها . } رواه أحمد وأبو داود ) .


الحديث في إسناده عبد السلام بن حفص أبو مصعب المدني قال ابن معين : ثقة ، وقال أبو حاتم الرازي : ليس بمعروف .

وفي الباب عن ابن عباس عن أبي داود والنسائي : { أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات فجلده مائة وكان بكرا ، ثم سأله البينة على المرأة فقالت : كذب يا رسول الله ، فجلده حد الفرية ثمانين } وفي إسناده القاسم بن فياض الصنعاني تكلم فيه غير واحد حتى قال ابن حبان : إنه بطل الاحتجاج به ، وقال النسائي : هذا حديث منكر ، وقد استدل بحديث سهل بن سعد مالك والشافعي فقالا : يحد من أقر بالزنا بامرأة معينة للزنا لا للقذف .

وقال الأوزاعي وأبو حنيفة : يحد للقذف فقط ، قالا : لأن إنكارها شبهة . وأجيب بأنه لا يبطل به إقراره . وذهبت الهادوية ومحمد وروي عن الشافعي إلى أنه يحد للزنا والقذف . واستدلوا بحديث ابن عباس الذي ذكرناه ، وهذا هو الظاهر لوجهين ، الأول : أن غاية ما في حديث سهل " أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد ذلك الرجل للقذف " وذلك لا ينتهض للاستدلال به على السقوط لاحتمال أن يكون ذلك لعدم الطلب من المرأة أو لوجود مسقط بخلاف حديث ابن عباس فإن فيه أنه أقام الحد عليه . الوجه الثاني : أن ظاهر أدلة القذف العموم فلا يخرج من ذلك إلا ما خرج بدليل ، وقد صدق على من كان كذلك أنه قاذف ، وقد تقدم طرف من الكلام في باب من أقر بالزنا بامرأة لا يكون قاذفا من أبواب اللعان .

التالي السابق


الخدمات العلمية