صفحة جزء
باب حد زنا الرقيق خمسون جلدة 3135 - ( عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال { : أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمة سوداء زنت لأجلدها الحد ، قال : فوجدتها في دمها ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبرته بذلك ، فقال لي : إذا تعالت من نفاسها فاجلدها خمسين } . رواه عبد الله بن أحمد في المسند ) .

3136 - ( وعن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال : أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا . رواه مالك في الموطإ ) .


حديث أمير المؤمنين علي قد تقدم الكلام عليه في باب تأخير الرجم عن الحبلى ، وسيأتي أيضا في الباب الذي بعد هذا . وأثر عمر مؤيد لحديث الباب لوقوع ذلك منه بمحضر جماعة من الصحابة . وروى ابن وهب عن ابن جريج عن عمرو بن دينار " أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تجلد وليدتها إذا زنت خمسين " . ويشهد لذلك عموم قوله تعالى: { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } ولا قائل بالفرق بين الأمة والعبد ، كما حكى ذلك صاحب البحر .

وروي عن ابن عباس أنه قال : لا حد على مملوك حتى يتزوج تمسكا بقوله تعالى : { فإذا أحصن } فإنه تعالى علق حد الإماء بالإحصان . وأجاب عنه في البحر بأن لفظ الإحصان محتمل لأنه بمعنى أسلمن وبلغن وتزوجن ، قال : ولو سلم فخلاف ابن عباس منقوض ، والأولى الجواب بحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الآتي في الباب الذي بعد هذا ، فإن فيه { أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ، فقال : إن زنت فاجلدوها } وهذا نص في محل النزاع .

وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي من حديث أبي عبد الرحمن السلمي أن أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه خطب فقال : يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن .

وقد وافق ابن عباس طاوس وعطاء وابن جريج ، وذهب الجمهور إلى خلاف ذلك . قوله : ( إذا تعالت من نفاسها ) بالعين المهملة : أي خرجت ، وفيه دليل على أنهيمهل من كان مريضا حتى يصح من مرضه ، وقد تقدم الكلام على ذلك في باب تأخير الرجم عن الحبلى

التالي السابق


الخدمات العلمية