صفحة جزء
باب جواز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وإن أدى إلى قتل ذراريهم تبعا 3318 - ( عن الصعب بن جثامة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم ، ثم قال : هم منهم } . رواه الجماعة إلا النسائي . وزاد أبو داود قال الزهري : ثم { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان } ) .

3319 - ( وعن ثور بن يزيد { أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف } . أخرجه الترمذي هكذا مرسلا ) .

3320 - ( وعن سلمة بن الأكوع قال : { بيتنا هوازن مع أبي بكر الصديق ، وكان أمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم } . رواه أحمد ) .


الزيادة التي زادها أبو داود عن الزهري أخرجها الإسماعيلي من طريق جعفر الفريابي عن علي بن المديني عن سفيان بلفظ : وكان الزهري إذا حدث بهذا الحديث قال : وأخبرني ابن كعب بن مالك عن عمه : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والصبيان } وأخرجه أيضا ابن حبان مرسلا كأبي داود . قال في الفتح : وكأن الزهري أشار بذلك إلى نسخ حديث الصعب .

وحديث ثور بن يزيد أخرجه أيضا أبو داود في المراسيل من طريق مكحول عنه . وأخرجه أيضا الواقدي في السيرة وزعم أن الذي أشار به سلمان الفارسي ، وقد أنكر ذلك يحيى بن أبي كثير ، وإنكاره ليس بقادح ، فإن من علم حجة على من لم يعلم .

وحديث سلمة أخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه ، وهو طرف من الحديث الذي تقدم في باب ترتيب الصفوف . قوله : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ) السائل هو الصعب بن جثامة الراوي للحديث كما [ ص: 290 ] يدل على ذلك ما في صحيح ابن حبان من طريق محمد بن عمرو عن الزهري بسنده عن الصعب قال : { سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين أنقتلهم معهم ؟ قال : نعم } . قوله : ( عن أهل الدار ) أي المنزل ، هكذا في البخاري وغيره . ووقع في بعض نسخ مسلم : " سئل عن الذراري قال عياض : الأول هو الصواب ووجه النووي الثاني . قوله : ( هم منهم ) أي في الحكم في تلك الحالة ، وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى المشركين إلا بوطء الذرية ، فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم ، وسيأتي الخلاف في ذلك في الباب الذي بعد هذا ، وقد تقدمت الإشارة إليه .

قوله : ( ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . إلخ ) استدل به من قال : إنه لا يجوز قتلهم مطلقا ، وسيأتي . قوله : ( بيتنا هوازن ) البيات هو الغارة بالليل .

وفي الحديث دليل على أنه يجوز تبييت الكفار . قال الترمذي : وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل وأن يبيتوا ، وكرهه بعضهم . قال أحمد وإسحاق : لا بأس أن يبيت العدو ليلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية