صفحة جزء
باب أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين وأنها لم تكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم

3343 - ( عن عمرو بن عبسة قال : { صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم ، فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ، ثم قال : ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس ، والخمس مردود فيكم } . رواه أبو داود والنسائي بمعناه ) .

3344 - ( وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوتهم إلى بعير من المقسم ، فلما سلم قام إلى البعير من المقسم فتناول وبرة بين أنملتيه ، فقال : { إن هذا من غنائمكم ، وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس ، والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغر } . رواه أحمد في المسند ) .

3345 - ( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في قصة هوازن : { أن النبي صلى الله عليه وسلم دنا من بعير فأخذ وبرة من سنامه ، ثم قال : يا أيها الناس إنه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذه إلا الخمس ، والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط والمخيط } . رواه أحمد وأبو داود والنسائي ولم يذكروا : " أدوا الخيط والمخيط " ) .


حديث عمرو بن عبسة سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده ثقات ، .

وحديث عبادة بن الصامت أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه وحسنه الحافظ في الفتح . قال المنذري [ ص: 307 ] وروي أيضا من حديث جبير بن مطعم والعرباض بن سارية . انتهى . وحديث عمرو بن شعيب قد قدمنا الكلام على الأسانيد المروية عنه عن أبيه عن جده . وقد أخرج هذا الحديث مالك والشافعي ووصله النسائي من وجه آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وحسنه الحافظ في الفتح . قوله : ( وبرة ) بفتح الواو والباء الموحدة بعدها راء . قال في القاموس : الوبر : محركة صوف الإبل والأرانب ونحوها ، الجمع أوبار . قوله : ( والمخيط ) هو ما يخاط به كالإبرة ونحوها ، وفيه دليل على التشديد في أمر الغنيمة ، وأنه لا يحل لأحد أن يكتم منها شيئا وإن كان حقيرا ، وسيأتي الكلام على ذلك في باب التشديد في الغلول .

وأحاديث الباب فيها دليل على أنه لا يأخذ الإمام من الغنيمة إلا الخمس ويقسم الباقي منها بين الغانمين ، والخمس الذي يأخذه أيضا ليس هو له وحده ، بل يجب عليه أن يرده على المسلمين على حسب ما فصله الله تعالى في كتابه بقوله : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل } وروى الطبراني في الأوسط وابن مردويه في التفسير من حديث ابن عباس قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قسم خمس الغنيمة ، فضرب ذلك الخمس في خمسة ثم قرأ : {واعلموا أنما غنمتم من شيء } الآية ، فجعل سهم الله وسهم رسوله واحدا وسهم ذوي القربى هو والذي قبله في الخيل والسلاح ، وجعل سهم اليتامى وسهم المساكين وسهم ابن السبيل لا يعطيه غيرهم ، ثم جعل الأربعة الأسهم الباقية للفرس سهمان ولراكبه سهم وللراجل سهم } وروى أيضا أبو عبيد في الأموال نحوه

وفي أحاديث الباب أيضا دليل على أنه لا يستحق الإمام السهم الذي يقال له : الصفي . واحتج من قال بأنه يستحقه بما أخرجه أبو داود عن الشعبي وابن سيرين وقتادة أنهم قالوا : { كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي } ولا يقوم بمثل هذا المرسل حجة ، وأما اصطفاؤه صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار من غنائم بدر فقد قيل : إن الغنائم كانت له يومئذ خاصة ، فنسخ الحكم بالتخميس كما حكى ذلك صاحب البحر عن الإمام يحيى ، وأما صفية بنت حيي بن أخطب فهي من خيبر ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم للغانمين منها إلا البعض ، فكان حكمها حكم ذلك البعض الذي لم يقسم على أنه قد روي أنها وقعت في سهم دحية بن خليفة الكلبي فاشتراها منه النبي صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس . وقد ذهب إلى أن الإمام يستحق الصفي العترة وخالفهم الفقهاء ، وسيذكر المصنف رحمه اللهالأدلة القاضية باستحقاق الإمام للصفي في باب مستقل سيأتي

التالي السابق


الخدمات العلمية