صفحة جزء
3504 - ( وعن عوف بن مالك : { أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه ، فأعطى الآهل حظين ، وأعطى العزب حظا } رواه أبو داود ، وذكره أحمد في رواية أبي طالب وقال : حديث حسن )

3505 - ( وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : { ما أعطيكم ولا أمنعكم ، أنا قاسم أضع حيث أمرت } " رواه البخاري ويحتج به من لم ير الفيء ملكا له ) .

3506 - ( وعن زيد بن أسلم : { أن ابن عمر دخل على معاوية فقال : حاجتك يا أبا عبد الرحمن ؟ فقال : عطاء المحررين فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين } رواه أبو داود ) . حديث عوف بن مالك سكت عنه أبو داود والمنذري ، ورجال إسناده ثقات ، وزاد المصنف " فدعينا وكنت أدعى قبل عمار فدعيت فأعطاني حظين وكان لي أهل ، ثم دعا بعدي عمار بن ياسر فأعطي حظا واحدا " وحديث زيد بن أسلم سكت عنه أيضا أبو داود والمنذري ، وفي إسناده هشام بن سعد وفيه مقال


قوله : ( فأعطى الآهل ) أي من له أهل يعني زوجة .

وفيه دليل على أنه ينبغي أن يكون العطاء على مقدار أتباع الرجل الذي يلزم نفقتهم من النساء وغيرهن ، إذ غير الزوجة مثلها في الاحتياج إلى المؤنة قوله : ( ما أعطيكم . . . إلخ ) فيه دليل على التفويض وأن النفع لا تأثير فيه لأحد سوى الله جل جلاله . والمراد بقوله : " أضع حيث أمرت " إما الأمر الإلهامي أو الأمر الذي طريقه الوحي . وقد استدل به من لم يجعل الفيء ملكا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد تقدم تفصيل ذلك قوله : ( عطاء المحررين ) جمع محرر : وهو الذي صار حرا بعد أن كان عبدا .

وفي ذلك دليل على ثبوت نصيب لهم في الأموال التي تأتي إلى الأئمة ، وأما نصيبهم من الزكاة فقد تقدم الكلام فيه وقد أخرج أبو داود من حديث عائشة { أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بظبية فيها خرز فقسمها للحرة والأمة } ، قالت عائشة : كان أبي يقسم للحر والعبد " . قوله : ( بدأ بالمحررين ) فيه استحباب البداءة بهم وتقديمهم عند القسمة على غيرهم

التالي السابق


الخدمات العلمية