صفحة جزء
باب طواف الجنب على نسائه بغسل وبأغسال

307 - ( عن أنس { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد } رواه الجماعة إلا البخاري ولأحمد والنسائي . في ليلة بغسل واحد )


[ ص: 289 ] الحديث أخرجه البخاري أيضا من حديث قتادة عن أنس بلفظ : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة قال : قلت لأنس بن مالك : أو كان يطيقه ؟ قال : كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين } . ولم يذكر فيه الغسل .

قال ابن عبد البر : ومعنى الحديث أنه فعل ذلك عند قدومه من سفره ونحوه في وقت ليس لواحدة منهن يوم معين معلوم فجمعهن يومئذ ثم دار بالقسم عليهن بعد ، والله أعلم ; لأنهن كن حرائر وسنته صلى الله عليه وسلم فيهن العدل بالقسم بينهن وأن لا يمس الواحدة في يوم الأخرى . وقال ابن العربي : إن الله أعطى نبيه ساعة لا يكون لأزواجه فيها حق تكون متقطعة له من زمانه يدخل فيها على جميع أزواجه أو بعضهن .

وفي مسلم إن تلك الساعة كانت بعد العصر فلو اشتغل عنها كانت بعد المغرب أو غيره .

وقد أسلفنا في باب تأكيد الوضوء للجنب تأويل النووي فليرجع إليه . والحديث يدل على عدم وجوب الاغتسال على من أراد معاودة الجماع . قال النووي : وهذا بإجماع المسلمين ، وأما الاستحباب فلا خلاف في استحبابه للحديث الآتي بعد هذا ، ولكنه ذهب قوم إلى وجوب الوضوء على المعاود وذهب آخرون إلى عدم وجوبه وقد ذكرنا ذلك في باب تأكيد الوضوء للجنب .

308 - ( وعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة ، فاغتسل عند كل امرأة ، منهن غسلا ، فقلت : يا رسول الله لو اغتسلت غسلا واحدا ، فقال : هذا أطهر وأطيب } رواه أحمد وأبو داود ) . الحديث أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه والترمذي ، قال الحافظ : وهذا الحديث طعن فيه أبو داود فقال : حديث أنس أصح منه انتهى .

وهذا ليس بطعن في الحقيقة ; لأنه لم ينف عنه الصحة . قال النسائي : ليس بينه وبين حديث أنس اختلاف بل كان يفعل هذا مرة وذاك أخرى . وقال النووي : هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين . والحديث يدل على استحباب الغسل قبل المعاودة ولا خلاف فيه . .

التالي السابق


الخدمات العلمية