صفحة جزء
باب ذكاة الجنين بذكاة أمه

3643 - ( عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { في الجنين : ذكاته ذكاة أمه } رواه أحمد والترمذي وابن ماجه . وفي رواية قلنا { : يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكل ؟ قال : كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه } رواه أحمد وأبو داود )


الحديث أخرجه أيضا الدارقطني وابن حبان وصححه ، وضعفه عبد الحق وقال : لا يحتج بأسانيده كلها وذلك لأن في بعضها مجالدا ، ولكن أقل أحوال الحديث أن يكون حسنا لغيره لكثرة طرقه ، مجالد ليس إلا في الطريق التي أخرجها الترمذي وأبو داود منها . وقد أخرجه أحمد من طريق ليس فيها ضعيف ، والحاكم أخرجه من طريق فيها عطية عن أبي سعيد وعطية فيه لين . وقد صححه مع ابن حبان ابن دقيق العيد وحسنه الترمذي .

وقال : وفي الباب عن علي عليه السلام وابن مسعود وأبي أيوب والبراء وابن عمر وابن عباس وكعب بن مالك ، وزاد في التلخيص عن جابر وأبي أمامة وأبي الدرداء وأبي هريرة .

أما حديث علي فأخرجه الدارقطني بإسناد فيه الحارث الأعور وموسى بن عمر الكوفي وهما ضعيفان .

وأما حديث ابن مسعود فأخرجه أيضا الدارقطني بسند رجاله ثقات إلا [ ص: 165 ] أحمد بن الحجاج بن الصامت فإنه ضعيف جدا .

وأما حديث أبي أيوب فأخرجه الحاكم وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف .

وأما حديث البراء فأخرجه البيهقي .

وأما حديث ابن عمر فأخرجه الحاكم والطبراني في الأوسط وابن حبان في الضعفاء ، وفي إسناده محمد بن الحسن الواسطي ، ضعفه ابن حبان وفي بعض طرقه عنعنة محمد بن إسحاق ، وفي بعضها أحمد بن عصام وهو ضعيف ، وهو في الموطأ موقوف وهو أصح .

وأما حديث ابن عباس فرواه الدارقطني وفي إسناده موسى بن عثمان العبدي وهو مجهول .

وأما حديث كعب بن مالك فأخرجه الطبراني في الكبير ، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف .

وأما حديث جابر فأخرجه الدارمي وأبو داود ، وفي إسناده عبد الله بن أبي الزناد القداح عن أبي الزبير ، والقداح ضعيف ، وله طرق أخر .

وأما حديث أبي أمامة وأبي الدرداء فأخرجهما الطبراني من طريق راشد بن سعد ، وفيه ضعف وانقطاع . وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الدارقطني ، وفي إسناده عمر بن قيس وهو ضعيف قوله : ( ذكاة الجنين ذكاة أمه ) مرفوعا بالابتداء والخبر ، والمراد الإخبار عن ذكاة الجنين بأنها ذكاة أمه فيحل بها كما تحل الأم بها ولا يحتاج إلى تذكية ، وإليه ذهب الثوري والشافعي والحسن بن زياد وصاحبا أبي حنيفة .

وإليه ذهب أيضا مالك واشترط أن يكون قد أشعر ما في بعض روايات الحديث عن ابن عمر بلفظ { إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه } وقد تفرد به أحمد بن عصام كما تقدم . والصحيح أنه موقوف فلا حجة فيه . وأيضا قد روي من طريق ابن أبي ليلى مرفوعا { ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر } وفيه ضعف كما تقدمت الإشارة إليه . وأيضا قد روي من طريق ابن عمر نفسه مرفوعا وموقوفا كما رواه البيهقي أنه قال : " أشعر أو لم يشعر " وذهبت العترة وأبو حنيفة إلى تحريم الجنين إذا خرج ميتا ، وأنها لا تغني تذكية الأم عن تذكيته محتجين بعموم قوله تعالى: { حرمت عليكم الميتة } وهو من ترجيح العام على الخاص .

وقد تقرر في الأصول بطلانه ، ولكنهم اعتذروا عن الحديث بما لا يغني شيئا ، فقالوا : المراد ذكاة الجنين كذكاة أمه . ورد بأنه لو كان المعنى على ذلك لكان منصوبا بنزع الخافض ، والرواية بالرفع ، ويؤيده أنه روي بلفظ " ذكاة الجنين في ذكاة أمه " أي كائنة أو حاصلة في ذكاة أمه .

وروي { ذكاة الجنين بذكاة أمه } والباء للسببية . قال في التلخيص : فائدة : قال ابن المنذر إنه لم يرو عن أحد من الصحابة ولا من العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه إلا ما روي عن أبي حنيفة ا هـ . وظاهر الحديث أنه يحل بذكاة الأم الجنين مطلقا ، سواء خرج حيا أو ميتا فالتفصيل ليس عليه دليل .

التالي السابق


الخدمات العلمية