صفحة جزء
باب الأدهان تصيبها النجاسة 3664 - ( عن ميمونة : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت ، فقال : ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم } رواه أحمد والبخاري والنسائي .

وفي رواية : { سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال : إن كان جامدا فألقوها وما حولها ، وإن كان مائعا فلا تقربوه } رواه أبو داود والنسائي ) .

3665 - ( وعن أبي هريرة قال { : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن فماتت ، فقال : إن كان جامدا فخذوها وما حولها ثم كلوا ما بقي ، وإن كان مائعا فلا تقربوه } رواه أحمد وأبو داود ) .


حديث أبي هريرة قال الترمذي : هو حديث محفوظ ، سمعت محمد بن إسماعيل ، يعني البخاري يقول : هذا خطأ . قال : والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة ، يعني الحديث الذي قبله . قال في الفتح : وجزم الذهلي بأن الطريقين صحيحتان ، وقد قال أبو داود في روايته عن الحسن بن علي : قال الحسن : وربما حدث به معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة . وأخرجه أبو داود أيضا عن أحمد بن صالح عن عبد الرزاق ، وكذا أخرجه النسائي عن خشيش بن أصرم عن عبد الرزاق ، وذكر الإسماعيلي أن الليث رواه عن الزهري عن سعيد بن المسيب [ ص: 181 ] قال : " بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة " وذكر الحديث . وأما الزيادة في حديث ميمونة التي زادها أبو داود والنسائي فصححها ابن حبان وغيره قوله : ( فماتت ) استدل بهذا الحديث لإحدى الروايتين عن أحمد أن المائع إذا حلت فيه النجاسة لا ينجس إلا بالتغير ، وهو اختيار البخاري .

ووجه الاستدلال ما قاله ابن العربي متمسكا بقوله : " وما حولها " على أنه كان جامدا ، قال : لأنه لو كان مائعا لم يكن له حول ; لأنه لو نقل من جانب خلفه غيره في الحال فيصير مما حوله فيحتاج إلى إلقائه كله ، فما بقي إلا اعتبار ضابط كلي في المائع وهو التغير . ولكنه يدفع هذا ما في الرواية الأخيرة من حديث ميمونة ، وما في حديث أبي هريرة المذكور من التفرقة بين الجامد والمائع وتبيين حكم كل واحد منهما . وضابط المائع عند الجمهور أن يتراد بسرعة إذا أخذ منه شيء ، واستدل بقوله " فماتت " على أن تأثيرها إنما يكون بموتها فيه ، فلو وقعت فيه وخرجت بلا موت لم يضر ، وما عدا الفأرة ملحق بها ، وكذلك ما يشابه السمن ملحق فلا عمل بمفهومهما .

وجمد ابن حزم على عادته قال : فلو وقع غير جنس الفأرة من الدواب في مائع لم ينجس إلا بالتغير ، ولم يرد في طريق صحيحة تقدير ما يلقى . وقد أخرج ابن أبي شيبة من مرسل عطاء بن يسار أنه يكون قدر الكف وسنده جيد لولا إرساله . وأما ما أخرجه الطبراني عن أبي الدرداء مرفوعا من التقييد في المأخوذ منه بثلاث غرفات بالكفين فسنده ضعيف ، ولو ثبت لكان ظاهرا في المائع ، واستدل بقوله في المائع " فلا تقربوه " على أنه لا يجوز الانتفاع به في شيء ، فيحتاج من أجاز الانتفاع به في غير الأكل كالشافعية ، أو أجاز بيعه كالحنفية إلى الجواب عن الحديث فإنهم احتجوا به في التفرقة بين الجامد والمائع .

وأما الاحتجاج بما عند البيهقي من حديث ابن عمر بلفظ : { إن كان السمن مائعا انتفعوا به ولا تأكلوه } وعنده من رواية ابن جريج مثله ، فالصحيح أنه موقوف وعند البيهقي أيضا عن ابن عمر { في فأرة وقعت في زيت فقال : استصبحوا به وادهنوا به أدمكم } ، وهذا السند على شرط الشيخين لأنه من طريق الثوري عن أيوب عن نافع عنه إلا أنه موقوف . واستدل بالحديث على أن الفأرة طاهرة العين . وأغرب ابن العربي فحكى عن الشافعي وأبي حنيفة أنها نجسة .

التالي السابق


الخدمات العلمية