صفحة جزء
[ ص: 286 ] باب من نذر وهو مشرك ثم أسلم أو نذر ذبحا في موضع معين

3859 - ( عن عمر قال : { نذرت نذرا في الجاهلية ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أسلمت ، فأمرني أن أوفي بنذري } رواه ابن ماجه )

3860 - ( وعن كردم بن سفيان : { أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر نذره في الجاهلية ، فقال له : ألوثن أو لنصب ؟ قال : لا ، ولكن لله ، فقال : أوف لله ما جعلت له ، انحر على بوانة وأوف بنذرك } رواه أحمد )

3861 - ( وعن ميمونة بنت كردم قالت : { كنت ردف أبي فسمعته يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني نذرت أن أنحر ببوانة ، قال : أبها وثن أو طاغية ؟ قال : لا ، قال : أوف بنذرك } رواه أحمد وابن ماجه .

وفي لفظ لأحمد : إني نذرت أن أنحر عددا من الغنم وذكر معناه .

وفيه دلالة على جواز نحر ما يذبح )

3862 - ( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { أن امرأة قالت : يا رسول الله إني نذرت أن أنحر بمكان كذا وكذا ، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية ، قال : لصنم ؟ قالت : لا ، قال : لوثن ؟ قالت : لا ، قال : أوف بنذرك } رواه أبو داود ) .


حديث عمر رجال إسناده في سنن ابن ماجه رجال الصحيح ، وهذا اللفظ لعله أحد روايات حديثه الصحيح المتفق عليه بلفظ أنه قال : { قلت : يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ، قال : أوف بنذرك } وزاد البخاري في رواية " فاعتكف " وحديث ميمونة بنت كردم رجال إسناده في سنن ابن ماجه رجال الصحيح ، وعبد الله بن عبد الرحمن الطائفي قد أخرج له مسلم ، وقال فيه يحيى بن معين : صالح وقال أبو حاتم ليس بالقوي ، وقال في التقريب : صدوق يخطئ وقد أخرجه ابن ماجه من طريق أخرى من حديث ابن عباس ، وبقية أحاديث الباب قد تقدم تخريج بعضها في باب ما جاء في نذر المباح عند ذكر المصنف رحمه اللهلحديث ثابت بن الضحاك الذي بمعناها هنالك .

وفي حديث عمر دليل على أنه يجب الوفاء بالنذر من الكافر متى أسلم ، [ ص: 287 ] وقد ذهب إلى هذا بعض أصحاب الشافعي

وعند الجمهور لا ينعقد النذر من الكافر ، وحديث عمر حجة عليهم . وقد أجابوا عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف أن عمر قد تبرع بفعل ذلك أذن له به لأن الاعتكاف طاعة ، ولا يخفى ما في هذا الجواب من مخالفة الصواب . وأجاب بعضهم بأنه صلى الله عليه وسلم أمره بالوفاء استحبابا لا وجوبا ، ويرد بأن هذا الجواب لا يصلح لمن ادعى عدم الانعقاد

وقد تقدم الكلام على حديث عمر في باب الاعتكاف قوله : ( كردم ) بفتح الكاف والدال .

وفيه دليل على أنه يجب الوفاء بالنذر في المكان المعين إذا لم يكن في التعيين معصية ولا مفسدة من اعتقاد تعظيم جاهلية أو نحوه ، وبوانة قد تقدم ضبطه وتفسيره قوله : ( قال : لصنم ؟ قالت : لا ، قال : لوثن ؟ ) قال في النهاية : الفرق بين

الوثن والصنم أن الوثن كل ماله جثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة كصورة الآدمي تعمل وتنصب فتعبد ، والصنم الصورة بلا جثة ، ومنهم من لم يفرق بينهما وأطلقهما على المعنيين . وقد يطلق الوثن على غير الصورة ، ومنه حديث { عدي بن حاتم قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب ، فقال : ألق هذا الوثن عنك } انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية