صفحة جزء
باب ما يذكر في ترجمة الواحد

3910 - ( في حديث زيد بن ثابت { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره فتعلم كتاب اليهود وقال : حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه . } رواه أحمد والبخاري . قال البخاري : قال عمر بن الخطاب وعنده أمير المؤمنين علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف : ماذا تقول هذه ؟ فقال عبد الرحمن بن حاطب ، فقلت : نخبرك بالذي صنع بها قال : وقال أبو جمرة : كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس . ) .


قوله : ( حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه ) يعني إليهم ، هذا الحديث من الأحاديث المعلقة في البخاري ، وقد وصله في تاريخه بلفظ " إن زيد بن ثابت قال : { أتي بي النبي صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة فأعجب بي ، فقيل له : هذا غلام من بني النجار قد قرأ مما أنزل الله عليك بضع عشرة سورة ، فاستقرأني ، فقرأت ق ، فقال لي : تعلم كتاب يهود فإني ما آمن يهود على كتابي فتعلمته في نصف شهر حتى كتبت له إلى يهود وأقرأ له إذا كتبوا إليه } وأخرجه أيضا موصولا أبو داود والترمذي وصححه وأخرجه أحمد وإسحاق وأخرجه أيضا أبو يعلى بلفظ { إني أكتب إلى قوم فأخاف أن يزيدوا علي وينقصوا فتعلم السريانية } . وظاهره أن اللغة السريانية كانت معروفة يومئذ وهي غير العبرانية ، فكأنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم اللغتين قوله : ( ماذا تقول هذه ) أي المرأة التي وجدت حبلى قوله : ( وقال أبو جمرة ) بالجيم المفتوحة والميم الساكنة والراء المهملة .

وفي الحديث جواز ترجمة واحد . قال ابن بطال : أجاز الأكثر ترجمة واحد

وقال محمد بن الحسن : لا بد من رجلين أو رجل وامرأتين . وقال الشافعي : هو كالبينة ، وعن مالك روايتان . ونقل الكرابيسي عن مالك والشافعي الاكتفاء بترجمان واحد . وعن أبي حنيفة الاكتفاء بواحد . [ ص: 324 ] وعن أبي يوسف باثنين . وعن زفر لا يجوز أقل من اثنين . وقال الكرماني : لا نزاع لأحد أنه يكفي ترجمان واحد عند الإخبار ، وأنه لا بد من اثنين عند الشهادة ، فيرجع الخلاف إلى أنها إخبار أو شهادة ، فلو سلم الشافعي أنها إخبار لم يشترط العدد ، ولو سلم الحنفي أنها شهادة لقال بالعدد

وقال ابن المنذر : القياس يقتضي اشتراط العدد في الأحكام ; لأن كل شيء غاب عن الحاكم لا تقبل فيه إلا البينة الكاملة ، والواحد ليس بينة كاملة حتى يضم إليه كمال النصاب ، غير أن الحديث إذا صح سقط النظر .

وفي الاكتفاء بزيد بن ثابت وحده حجة ظاهرة لا يجوز خلافها انتهى . وتعقبه الحافظ فقال : يمكن أن يجاب بأنه ليس غير النبي صلى الله عليه وسلم من الحكام في ذلك مثله لإمكان اطلاعه على ما غاب عنه بالوحي بخلاف غيره بل لا بد له من أكثر من واحد ، فمهما كان طريقه الإخبار يكتفى فيه بالواحد ، ومهما كان طريقه الشهادة لا بد فيه من استيفاء النصاب

وقد نقل الكرابيسي أن الخلفاء الراشدين والملوك بعدهم لم يكن لهم إلا ترجمان واحد . وقد نقل ابن التين من رواية ابن عبد الحكم : لا يترجم إلا حر عدل ، وإذا أقر المترجم بشيء وجب أن يسمع ذلك منه شاهدان ويرفعان ذلك إلى الحاكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية