صفحة جزء
باب تيمم الجنب للجرح

355 - ( عن جابر قال : { خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في [ ص: 321 ] رأسه ثم احتلم ، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء ، فاغتسل فمات ، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك ، فقال : قتلوه قتلهم الله ، ألا سألوا إذ لم يعلموا ؟ فإنما شفاء العي السؤال ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر ، أو يعصب عن جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده } رواه أبو داود والدارقطني ) .


الحديث رواه أيضا ابن ماجه وصححه ابن السكن ، وقد تفرد به الزبير بن خريق وليس بالقوي ، قاله : الدارقطني وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس وهو الصواب . قال الحافظ : رواه أبو داود أيضا من حديث الأوزاعي قال : بلغني عن عطاء عن ابن عباس . ورواه الحاكم عن بشر بن بكر عن الأوزاعي ، حدثني عطاء عن ابن عباس . وقال الدارقطني : اختلف فيه على الأوزاعي ، والصواب أن الأوزاعي أرسل آخره عن عطاء . وقال أبو زرعة وأبو حاتم : لم يسمعه الأوزاعي من عطاء إنما سمعه من إسماعيل بن مسلم عن عطاء ، ونقل ابن السكن عن ابن أبي داود أن حديث الزبير بن خريق أصح من حديث الأوزاعي . وقد رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث الوليد بن عبيد ضعفه الدارقطني وقواه من صحح حديثه

قوله : ( العي ) بكسر العين : هو التحير في الكلام ، قيل : هو ضد البيان . والحديث يدل على جواز العدول إلى التيمم لخشية الضرر ، وقد ذهب إلى ذلك العترة ومالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه .

وذهب أحمد بن حنبل والشافعي في أحد قوليه إلى عدم جواز التيمم لخشية الضرر ، قالوا : ; لأنه واجد . والحديث وقوله تعالى: { وإن كنتم مرضى } الآية يردان عليهما . ويدل الحديث أيضا على وجوب المسح على الجبائر ; ومثله حديث علي عليه السلام قال : { أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح على الجبائر } وقد اتفق الحفاظ على ضعفه ، وقد ذهب إلى وجوب المسح على الجبائر المؤيد بالله والهادي في أحد قوليه .

وروي عن أبي حنيفة والفقهاء السبعة ومن بعدهم ، وبه قال الشافعي ، لكن بشرط أن توضع على طهر وأن لا يكون تحتها من الصحيح إلا ما لا بد منه ، والمسح المذكور عندهم يكون بالماء لا بالتراب . وذهب أبو العباس وأبو طالب وهو أحد قولي الهادي .

وروي عن أبي حنيفة أنه لا يمسح ولا يحل بل يسقط كعبادة تعذرت ولأن الجبيرة كعضو آخر ، وآية الوضوء لم تتناول ذلك ، واعتذروا عن حديث جابر وعلي بالمقال الذي فيهما ، وقد تعاضدت طرق حديث جابر فصلح للاحتجاج به على المطلوب وقوي بحديث علي ، ولكن حديث جابر قد دل على الجمع بين الغسل والمسح والتيمم

التالي السابق


الخدمات العلمية