صفحة جزء
باب الرخصة في الجماع لعادم الماء

357 - ( عن { أبي ذر قال : اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبل فكنت فيها ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : هلك أبو ذر ، قال : ما حالك ؟ قال : كنت أتعرض للجنابة وليس قربي ماء ، فقال : إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين } رواه أحمد وأبو داود والأثرم وهذا لفظه ) .


الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه أيضا ، وقد اختلف فيه على أبي قلابة الذي رواه عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر ، ورواه ابن حبان والحاكم والدارقطني ، وصححه أبو حاتم . وعمرو بن بجدان قد وثقه العجلي . قال الحافظ : وغلط ابن القطان فقال : إنه مجهول .

وفي الباب عن أبي هريرة عند البزار والطبراني ، قال الدارقطني في العلل : وإرساله أصح قوله : ( اجتويت المدينة ) بالجيم : أي استوخمتها ولم توافق طبعي ، وهو افتعلت من الجوى وهو المرض .

والحديث يدل على جواز التيمم للجنب ، وقد تقدم الكلام عليه أول الباب . ويدل على أن الصعيد طهور يجوز لمن تطهر به أن يفعل ما يفعله المتطهر بالماء من صلاة وقراءة ودخول مسجد ومس مصحف وجماع وغير ذلك ، وأن الاكتفاء بالتيمم ليس بمقدر بوقت محدود ، بل يجوز وإن تطاول العهد بالماء ، وذكر العشر سنين لا يدل على عدم جواز الاكتفاء بالماء بعدها ; لأن ذكرها لم يرد به التقييد بل المبالغة ; لأن الغالب عدم فقدان الماء وكثرة وجدانه لشدة الحاجة إليه ، فعدم وجدانه إنما يكون يوما أو بعض يوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية