صفحة جزء
باب الصفرة والكدرة بعد العادة

374 - ( عن { أم عطية قالت : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا } رواه أبو داود والبخاري لا يذكر بعد الطهر ) .


الحديث أخرجه أيضا الحاكم ، وأخرجه الإسماعيلي في مستخرجه بلفظ : " كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا " يعني في الحيض . وللدارمي " بعد الغسل " قال الحافظ : ووقع في النهاية والوسيط زيادة في هذا " وراء العادة " وهي زيادة باطلة . وأما ما روي من حديث عائشة بلفظ : { كنا نعد الصفرة والكدرة حيضا } فقال النووي في شرح المهذب : لا أعلم من رواه بهذا اللفظ .

والحديث يدل على أن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليستا من الحيض وأما في وقت الحيض فهما حيض ، وقد نسب القول بذلك في البحر إلى زيد بن علي والهادي والمؤيد بالله وأبي طالب وأبي حنيفة ومحمد ومالك والليث والعنبري .

وفي رواية عن القاسم وعن الناصر وعن الشافعي قال في البحر مستدلا لهم إذ هو أذى ، ولقوله - تعالى - : { حتى يطهرن } ولقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة : { إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي } وفي رواية عن القاسم ليس حيضا إذا توسطه الأسود ، لحديث { إذا رأيت الدم الأسود فأمسكي عن الصلاة ، حتى إذا كان الصفرة فتوضئي وصلي } ولحديث الباب ; وعورضا بقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة : { لا تصلي حتى تري القصة البيضاء } .

وقوله : { كنا لا نعد الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيضا } ولكونهما أذى خرج من الرحم فأشبه الدم .

وفي رواية عن الناصر والشافعي ، وهو مروي عن أبي يوسف أنهما حيض بعد الدم لأنهما من آثاره لا قبله . ورد بأن الفرق تحكم ، وفي رواية عن الشافعي : إن رأتهما في العادة فحيض وإلا فلا ، هذا حاصل ما في البحر . وحديث الباب إن كان له حكم الرفع كما قال البخاري وغيره من أئمة الحديث : إن المراد كنا في زمانه صلى الله عليه وسلم مع علمه [ ص: 341 ] فيكون تقريرا منه .

ويدلك بمنطوقه أنه لا حكم للكدرة والصفرة بعد الطهر ، وبمفهومه أنهما وقت الحيض حيض كما ذهب إليه الجمهور .

375 - ( وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { قال : في المرأة التي ترى ما يريبها بعد الطهر إنما هو عرق ، أو قال عروق } رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ) . الحديث إسناده في سنن ابن ماجه هكذا : حدثنا محمد بن يحيى عن عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أم بكر عن عائشة ، وأم بكر لا يعرف حالها ، وبقية الإسناد ثقات . والحديث حسنه المنذري وهو من الأدلة الدالة على عدم الاعتبار بما ترى المرأة بعد الطهر ، وقد تقدم الخلاف فيه قوله : ( يريبها ) بفتح الياء : أي تشك فيه هل هو حيض أم لا ؟ يقال رابني الشيء يريبني : إذا شككت فيه . .

التالي السابق


الخدمات العلمية