صفحة جزء
[ ص: 371 ] باب أن الكافر إذا أسلم لم يقض الصلاة

417 - ( عن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الإسلام يجب ما قبله } . رواه أحمد )


الحديث أخرجه أيضا الطبراني والبيهقي من حديثه وابن سعد من حديث جبير بن مطعم . وأخرج مسلم في صحيحه معناه من حديث عمرو أيضا بلفظ : { أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله ، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها ، وأن الحج يهدم ما كان قبله } وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عبد الله بن مسعود قال : قلنا : يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية قال : { من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ، ومن أساء في الإسلام أوخذ بالأول والآخر } فهذا مقيد ، والحديث الأول مطلق وحمل المطلق على المقيد واجب فهدم الإسلام ما كان قبله مشروط بالإحسان . قوله : ( يجب ما قبله ) أي يقطعه ، والمراد أنه يذهب أثر المعاصي التي فارقها حال كفره . .

وأما الطاعات التي أسلفها قبل إسلامه فلا يجبها لحديث حكيم بن حزام عند مسلم وغيره { أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية . هل لي فيها من شيء ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أسلمت على ما أسلفت من خير } وقد قال المازري : إنه لا يصح تقرب الكافر فلا يثاب على العمل الصالح الصادر منه حال شركه ; لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفا بما تقرب إليه ، والكافر ليس كذلك ، وتابعه القاضي عياض على تقرير هذا الإشكال . قال في الفتح : واستضعف ذلك النووي فقال : الصواب الذي عليه المحققون بل بعضهم نقل الإجماع فيه أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة كالصدقة وصلة الرحم ، ثم أسلم ومات على الإسلام أن ثواب ذلك يكتب له . .

التالي السابق


الخدمات العلمية