صفحة جزء
باب وقت الظهر

418 - ( عن جابر بن عبد الله { أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له : قم فصله ، فصلى الظهر حين زالت الشمس ، ثم جاءه العصر فقال : قم فصله ، فصلى [ ص: 372 ] العصر حين صار ظل كل شيء مثله ، ثم جاءه المغرب فقال قم فصله فصلى المغرب حين وجبت الشمس ، ثم جاءه العشاء فقال : قم فصله ، فصلى العشاء حين غاب الشفق ، ثم جاءه الفجر فقال : قم فصله ، فصلى الفجر حين برق الفجر ، أو قال : سطع الفجر ، ثم جاءه من الغد للظهر فقال : قم فصله ، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله ، ثم جاءه العصر فقال : قم فصله ، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه ، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه ، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل ، أو قال : ثلث الليل فصلى العشاء ، ثم جاءه حين أسفر جدا ، فقال : قم فصله ، فصلى الفجر ، ثم قال : ما بين هذين الوقتين وقت } . رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه . وقال البخاري : هو أصح شيء في المواقيت ) .

419 - ( وللترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين } . فذكر نحو حديث جابر ، إلا أنه قال فيه : { وصلى المرة الثانية حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس . وقال فيه : ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل . وفيه : ثم قال : يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك ، والوقت فيما بين هذين الوقتين } . قال الترمذي : هذا حديث حسن ) .


أما حديث جابر فأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم ، وروى الترمذي في سننه عن البخاري أنه أصح شيء في الباب ، كما قال المصنف - رحمه الله - وأما حديث ابن عباس فأخرجه أيضا أحمد وأبو داود وابن خزيمة والدارقطني والحاكم ، وفي إسناده ثلاثة مختلف فيهم ; أولهم عبد الرحمن بن أبي الزناد ، كان ابن مهدي لا يحدث عنه .

وقال أحمد : مضطرب الحديث ، وقال النسائي : ضعيف . وقال يحيى بن معين وأبو حاتم : لا يحتج به . وقال الشافعي ضعيف ، وما حدث بالمدينة أصح مما صح ببغداد . وقال ابن عدي : بعض ما يرويه لا يتابع عليه ، وقد وثقه مالك ، واستشهد البخاري بحديثه عن موسى بن عقبة في باب : التطوع بعد المكتوبة وفي حديث { لا تمنوا لقاء العدو } ، والثاني شيخه عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة ، قال أحمد : متروك الحديث ، وقال ابن نمير : لا أقدم على ترك حديثه ، وقال فيه ابن معين : صالح ، وقال أبو حاتم : شيخ ، وقال ابن سعد : ثقة .

وقال ابن حبان : كان من أهل العلم ، ولكنه قد توبع في هذا الحديث ، فأخرجه عبد الرزاق عن العمري عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم [ ص: 373 ] عن أبيه عن ابن عباس بنحوه . قال ابن دقيق العيد : هي متابعة حسنة والثالث : حكيم بن حكيم وهو ابن عباد بن حنيف ، قال ابن سعد : كان قليل الحديث ، ولا يحتجون بحديثه .

وحديث ابن عباس هذا قد صححه ابن عبد البر وأبو بكر بن العربي ، قال ابن عبد البر : إن الكلام في إسناده لا وجه له ، وأخرجه من طريق سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش ، فسلمت طريقه من التضعيف بعبد الرحمن بن أبي الزناد . وكذلك أخرجه من هذا الوجه أبو داود وابن خزيمة ، قال أبو عمر : وذكره عبد الرزاق عن عمر بن نافع وابن أبي سبرة عن عبد الرحمن بن الحارث بإسناده ، وذكره أيضا عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن عباس وفي الباب عن أبي هريرة عند الترمذي والنسائي بإسناد حسن ، وصححه ابن السكن والحاكم ، وحسنه الترمذي ، ولكن فيه أن للمغرب وقتين ونقل عن البخاري أنه خطأ .

ورواه الحاكم من طريق أخرى وقال : صحيح الإسناد وعند بريدة عنه الترمذي أيضا وصححه ، وعن أبي موسى عند مسلم وأبي داود والنسائي وأبي عوانة وأبي نعيم ، قال الترمذي في كتاب العلل : إنه حسنه البخاري . وعن أبي مسعود عند مالك في الموطأ وإسحاق بن راهويه والبيهقي في الدلائل وأصله في الصحيحين من غير تفصيل ، وفصله أبو داود . وعن أبي سعيد الخدري عند أحمد من مسنده والطحاوي ، وعن عمرو بن حزم رواه إسحاق بن راهويه . وعن البراء ذكره ابن أبي خيثمة . وعن أنس عند الدارقطني ، وابن السكن في صحيحه ، والإسماعيلي في معجمه ، وأشار إليه الترمذي ، ورواه عنه النسائي بنحوه ، وأبو أحمد الحاكم في الكنى وعن ابن عمر عند الدارقطني قال الحافظ بإسناد حسن ، لكن فيه عنعنة ابن إسحاق .

ورواه ابن حبان في الضعفاء من طريق أخرى ، فيها محبوب بن الجهم ، وهو ضعيف . وعن مجمع بن جارية عند الحاكم . قوله - في الحديث - : ( قم فصله ) الهاء هاء السكت . قوله : ( حين وجبت الشمس ) الوجوب : السقوط ، والمراد سقوطها للغروب . وقوله : ( زالت الشمس ) أي مالت إلى جهة المغرب . وقوله : ( حين صار ظل كل شيء مثله ) الظل : الستر ، ومنه قولهم : أنا في ظلك ، وظل الليل : سواده ; لأنه يستر كل شيء ، وظل الشمس ما ستر به الشخوص من مسقطها .

قال ابن عبد البر : وكانت إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي يلي ليلة الإسراء ، وأول صلاة أديت كذلك الظهر على المشهور ، وقيل : الصبح كما ثبت من حديث ابن عباس عند الدارقطني

قال الحافظ : والصحيح خلافه ، وذكر ابن أبي خيثمة عن الحسن أنه ذكر له أنه لما كان عند صلاة الظهر نودي : إن الصلاة جامعة ، ففزع الناس فاجتمعوا إلى نبيهم فصلى بهم الظهر أربع ركعات ، يؤم جبريل محمدا ، ويؤم محمد الناس لا يسمعهم فيهن قراءة .

وذكر [ ص: 374 ] عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال نافع بن جبير وغيره : { لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم من الليلة التي أسري به فيها لم يرعه إلا جبريل نزل حين زاغت الشمس ، ولذلك سميت : الأولى ، فأمر فصيح بأصحابه : الصلاة جامعة ، فاجتمعوا ، فصلى جبريل بالنبي ، وصلى النبي بالناس ، وطول الركعتين الأولتين ، ثم قصر الباقيتين } .

وسيأتي للمصنف وغيره في شرح حديث أبي موسى أن صلاة جبريل كانت بمكة مقتصرين على ذلك . قال الحربي : إن الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل الغروب ، وصلاة قبل طلوع الشمس

وقال أبو عمر : قال جماعة من أهل العلم : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عليه صلاة مفروضة قبل الإسراء إلا ما كان أمر به من صلاة الليل على نحو قيام رمضان ، من غير توقيت ولا تحديد ركعات معلومات ، ولا لوقت محصور . وكان صلى الله عليه وسلم يقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه . وقامه معه المسلمون نحوا من حول حتى شق عليهم ذلك ، فأنزل الله التوبة عنهم ، والتخفيف في ذلك ، ونسخه وحطه فضلا منه ورحمة ، فلم يبق في الصلاة فريضة إلا الخمس .

والحديث يدل على أن للصلوات وقتين وقتين إلا المغرب ، وسيأتي الكلام على ذلك . وعلى أن الصلاة لها أوقات مخصوصة لا تجزئ قبلها بالإجماع ، وعلى أن ابتداء وقت الظهر الزوال ، ولا خلاف في ذلك يعتد به ، وآخره مصير ظل الشيء مثله

واختلف العلماء هل يخرج وقت الظهر بمصير ظل الشيء مثله أم لا ؟ ، فذهب الهادي ومالك وطائفة من العلماء أنه يدخل وقت العصر ، ولا يخرج وقت الظهر ، وقالوا : يبقى بعد ذلك قدر أربع ركعات صالحا للظهر والعصر أداء . قال النووي في شرح مسلم : واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم : { فصلى بي الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله ، وصلى العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله } وظاهره اشتراكهما في قدر أربع ركعات ، قال : وذهب الشافعي والأكثرون إلى أنه لا اشتراك بين وقت الظهر ووقت العصر ، بل متى خرج وقت الظهر بمصير ظل الشيء مثله غير الظل الذي يكون عند الزوال ، دخل وقت العصر ، وإن دخل وقت العصر لم يبق شيء من وقت الظهر .

واحتجوا بحديث ابن عمرو بن العاص عند مسلم مرفوعا بلفظ : { وقت الظهر إذا زالت الشمس ، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر } الحديث .

قال : وأجابوا عن حديث جبريل بأن معناه فرغ من الظهر حين صار ظل كل شيء مثله ، وشرع في العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله ، فلا اشتراك بينهما ، قال : وهذا التأويل متعين للجمع بين الأحاديث ; ولأنه إذا حمل على الاشتراك يكون آخر وقت الظهر مجهولا ; لأنه إذا ابتدأ بها حين صار ظل كل شيء مثله لم يعلم متى فرغ منها ، وحينئذ لا يحصل بيان حدود [ ص: 375 ] الأوقات ، وإذا حمل على ذلك التأويل حصل معرفة آخر الوقت ، فانتظمت الأحاديث على اتفاق . ويؤيد هذا أن إثبات ما عدا الأوقات الخمسة دعوى مفتقرة إلى دليل خالص عن شوائب المعارضة ، فالتوقف على المتيقن هو الواجب حتى يقوم ما يلجئ إلى المصير إلى الزيادة عليها . وفي الحديث أيضا ذكر بقية أوقات الصلوات ، وسيعقد المصنف لكل واحد منها بابا ، وسنتكلم على كل واحد منها في بابه إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية