صفحة جزء
باب ما جاء في تعجيلها وتأكيده مع الغيم

428 - ( عن أنس قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة } . رواه الجماعة إلا الترمذي وللبخاري : وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه ، وكذلك لأحمد وأبي داود معنى ذلك ) .


قوله : ( فيذهب ) في رواية لمسلم " ثم يذهب الذاهب إلى قباء " وفي رواية له أيضا " ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون " .

قوله : " والشمس مرتفعة حية " قال الخطابي حياتها وجود حرها ، قال أبو داود في سننه بإسناده إلى خيثمة أنه قال : حياتها أن تجد حرها . قوله : ( إلى العوالي ) هي القرى التي حول المدينة أبعدها على ثمانية أميال من المدينة وأقربها ميلان وبعضها على ثلاثة أميال ، وبه فسرها مالك ، كذا في شرح مسلم للنووي . والحديث يدل على استحباب المبادرة بصلاة العصر أول وقتها ; لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين وثلاثة والشمس لم تتغير بصفرة ونحوها إلا إذا صلى العصر حين صار ظل الشيء مثله . قال النووي : ولا يكاد يحصل هذا إلا في الأيام الطويلة وهو دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور من العترة [ ص: 383 ] وغيرهم القائلين : بأن أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله ، وفيه رد لمذهب أبي حنيفة فإنه قال : إن وقت العصر لا يدخل حتى يصير ظل الشيء مثليه وقد تقدم ذكر ذلك .

429 - ( وعن أنس قال : { صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فأتاه رجل من بني سلمة ، فقال : يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا وإنا نحب أن تحضرها قال : نعم ، فانطلق وانطلقنا معه ، فوجدنا الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس } . رواه مسلم ) .

430 - ( وعن رافع بن خديج قال : { كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننحر الجزور فنقسم عشر قسم ، ثم نطبخ فنأكل لحمه نضيجا قبل مغيب الشمس } . متفق عليه ) . قوله : ( ننحر جزورا لنا ) في القاموس الجزور : البعير ، أو خاص بالناقة المجزورة ، الجمع جزائر وجزر وجزرات . والحديثان يدلان على مشروعية المبادرة بصلاة العصر ، فإن نحر الجزور ثم قسمته ثم طبخه ثم أكله نضيجا ثم الفراغ من ذلك قبل غروب الشمس من أعظم المشعرات بالتبكير بصلاة العصر فهو من حجج الجمهور .

ومن ذلك حديث ابن عباس وجابر في صلاة جبريل وغير ذلك وكلها ترد ما قاله أبو حنيفة ، وقد خالفه الناس في ذلك ومن جملة المخالفين له أصحابه وقد تقدم ذكر مذهبه .

431 - ( وعن بريدة الأسلمي قال : { كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ، فقال : بكروا بالصلاة في اليوم الغيم ، فإنه من فاته صلاة العصر حبط عمله } ، رواه أحمد وابن ماجه ) . الحديث في سنن ابن ماجه رجاله رجال الصحيح . ولكنه وهم فيه الأوزاعي فجعل مكان أبي المليح أبا المهاجر وقد أخرجه أيضا البخاري والنسائي عن أبي المليح عن بريدة بنحوه . والأمر بالتبكير تشهد له الأحاديث السابقة ، وأما كون فوت صلاة العصر سببا لإحباط العمل فقد أخرج . البخاري في صحيحه { من ترك صلاة العصر حبط عمله } وأما تقييد التبكير بالغيم فلأنه مظنة التباس الوقت ، فإذا وقع التراخي فربما خرج الوقت [ ص: 384 ] أو اصفرت الشمس قبل فعل الصلاة ، ولهذه الزيادة ترجم المصنف الباب بقوله : وتأكيده في الغيم . والحديث من الأدلة الدالة على استحباب التبكير لكن مقيدا بذلك القيد وعلى عظم ذنب من فاتته صلاة العصر وسيأتي لذلك مزيد بيان

التالي السابق


الخدمات العلمية