صفحة جزء
باب وقت صلاة الفجر وما جاء في التغليس بها والإسفار قد تقدم بيان وقتها في غير حديث

467 - ( وعن عائشة قالت : { كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ، متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس } . رواه الجماعة ، وللبخاري : ولا يعرف بعضهن بعضا ) .


قوله : ( نساء المؤمنات ) صورته صورة إضافة الشيء إلى نفسه واختلف في تأويله وتقديره . فقيل : تقديره نساء الأنفس المؤمنات . وقيل : نساء الجماعات المؤمنات . وقيل : إن نساء هنا بمعنى الفاضلات أي فاضلات المؤمنات كما يقال : رجال القوم أي فضلاؤهم ومقدموهم . وقوله : ( كن ) قال الكرماني : وهو مثل أكلوني البراغيث ; لأن قياسه الإفراد وقد جمع .

قوله : ( متلفعات ) هو بالعين المهملة بعد الفاء أي متجللات ومتلففات . والمروط جمع مرط بكسر الميم الأكسية المعلمة من خز أو صوف أو غير ذلك

قوله : ( لا يعرفهن أحد ) قال الداودي : معناه ما يعرفن أنساء هن أم رجال . وقيل : لا يعرف أعيانهن قال النووي : وهذا ضعيف ; لأن المتلفعة في النهار أيضا لا يعرف عينها [ ص: 23 ] فلا يبقى في الكلام فائدة ، وتعقب بأن المعرفة إنما تتعلق بالأعيان ولو كان المراد الأول لعبر عنه بنفي العلم . قال الحافظ : وما ذكره من أن المتلفعة بالنهار لا يعرف عينها فيه نظر ; لأن لكل امرأة هيئة غير هيئة الأخرى في الغالب ولو كان بدنها مغطى . قال الباجي : وهذا يدل على أنهن كن سافرات إذ لو كن متقنعات لكان المانع من المعرفة تغطيتهن لا التغليس .

قوله : ( من الغلس ) " من " ابتدائية أو تعليلية ولا معارضة بين هذا وبين حديث أبي برزة أنه كان ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه ; لأن هذا إخبار عن رؤية المتلفعة على بعد ، وذاك إخبار عن رؤية الجليس . والحديث يدل على استحباب المبادرة بصلاة الفجر في أول الوقت . وقد اختلف العلماء في ذلك ، فذهبت العترة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والأوزاعي وداود بن علي وأبو جعفر الطبري وهو المروي عن عمر وعثمان وابن الزبير وأنس وأبي موسى وأبي هريرة إلى أن التغليس أفضل وأن الإسفار غير مندوب . وحكى هذا القول الحازمي عن بقية الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأبي مسعود الأنصاري وأهل الحجاز

واحتجوا بالأحاديث المذكورة في هذا الباب وغيرها ولتصريح أبي مسعود في الحديث الآتي بأنها كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التغليس حتى مات ولم يعد إلى الإسفار . وذهب الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي وأكثر العراقيين وهو مروي عن علي عليه السلام وابن مسعود إلى أن الإسفار أفضل .

واحتجوا بحديث { أسفروا بالفجر } وسيأتي نحوه . وقد أجاب القائلون بالتغليس عن أحاديث الإسفار بأجوبة . منها أن الإسفار التبين والتحقق ، فليس المراد إلا تبين الفجر وتحقق طلوعه ورد بما أخرجه ابن أبي شيبة وإسحاق وغيرهما بلفظ : { ثوب بصلاة الصبح يا بلال حين يبصر القوم مواقع نبلهم من الإسفار } ومنها أن الأمر بالإسفار في الليالي المقمرة فإنه لا يتحقق فيها الفجر إلا بالاستظهار في الإسفار .

وذكر الخطابي أنه يحتمل أنهم لما أمروا بالتعجيل صلوا بين الفجر الأول والثاني طلبا للثواب ، فقيل لهم : صلوا بعد الفجر الثاني ، وأصبحوا بها ، فإنه أعظم لأجركم ، فإن قيل : لو صلوا قبل الفجر لم يكن فيها أجر ، فالجواب أنهم يؤجرون على نيتهم وإن لم تصح صلاته لقوله { إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر } .

وقال أبو جعفر الطحاوي : إنما يتفق معاني آثار هذا الباب بأن يكون دخوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح مغلسا ثم يطيل القراءة حتى ينصرف عنها مسفرا ، وهذا خلاف قول عائشة ; لأنها حكت أن انصراف النساء كان وهن لا يعرفن من الغلس ، ولو قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسور الطوال ما انصرف إلا وهم قد أسفروا ودخلوا في الإسفار جدا ، ألا ترى إلى أبي بكر رضي الله عنه حين قرأ البقرة في ركعتي الصبح قيل له : كادت الشمس تطلع ، فقال : لو طلعت لم تجدنا غافلين [ ص: 24 ]

468 - ( وعن أبي مسعود الأنصاري { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر } رواه أبو داود ) . الحديث رجاله في سنن أبي داود رجال الصحيح ، وأصله في الصحيحين ، والنسائي وابن ماجه ولفظه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه ، ثم صليت معه ، ثم صليت معه ، ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس وربما أخرها حين اشتد الحر ، ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس ، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس ، ويصلي العشاء حين يسود الأفق ، وربما أخرها حتى يجتمع الناس ، وصلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر } ولم يذكر رؤيته لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبو داود .

قال المنذري : وهذه الزيادة في قصة الإسفار رواتها عن آخرهم ثقات ، والزيادة من الثقة مقبولة ا هـ . وقال الخطابي : وهو صحيح الإسناد وقال ابن سيد الناس : إسناده حسن قوله : ( فأسفر بها ) قال في القاموس : سفر الصبح يسفر : أضاء وأشرق ا هـ . والغلس بقايا ظلام الليل وقد مر تفسيره . والحديث يدل على استحباب التغليس ، وأنه أفضل من الإسفار ولولا ذلك لما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات ، وبذلك احتج من قال باستحباب التغليس وقد مر ذكر الخلاف في ذلك وكيفية الجمع بين الأحاديث .

469 - ( وعن أنس عن { زيد بن ثابت قال : تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة ، قلت : كم كان مقدار ما بينهما ؟ قال : قدر خمسين آية } . متفق عليه ) . الحديث أخرجه ابن حبان والنسائي عن أنس قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أنس إني أريد الطعام أطعمني شيئا فجئته بتمر وإناء فيه ماء وذلك بعدما أذن بلال قال : يا أنس انظر رجلا يأكل معي ، فدعوت زيد بن ثابت فجاء فتسحر معه ، ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة } .

الحديث يدل أيضا على استحباب التغليس ، وأن أول وقت الصبح طلوع الفجر ; لأنه الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب ، والمدة التي بين الفراغ من السحر والدخول في الصلاة وهي قراءة الخمسين آية هي مقدار الوضوء فأشعر [ ص: 25 ] ذلك بأن أول وقت الصبح أول ما يطلع الفجر .

470 - ( عن رافع بن خديج قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر } . رواه الخمسة ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ) . الحديث أخرجه أيضا ابن حبان والطبراني ، قال الحافظ في الفتح : وصححه غير واحد قال : وأبعد من زعم أنه ناسخ للصلاة في الغلس ، وقد احتج به من قال بمشروعية الإسفار وقد تقدم الكلام عليه وعلى الجمع بينه وبين أحاديث التغليس ، وقد تقرر في الأصول أن الخطاب الخاص بنا لا يعارضه فعل النبي صلى الله عليه وسلم والأمر بالإسفار لا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم لا على طريق النصوصية ولا الظهور فملازمته للتغليس وموته عليه لا تقدح في مشروعية الإسفار للأمة لولا أنه فعل ذلك وفعله معه الصحابة لكان ذلك مشعرا بعدم الاختصاص به فلا بد من المصير إلى التأويل كما سبق .

471 - ( وعن { ابن مسعود قال : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها } . متفق عليه ، ولمسلم : قبل وقتها بغلس ، ولأحمد والبخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال : { خرجت مع عبد الله فقدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة وتعشى بينهما ثم صلى حين طلع الفجر ، قائل يقول : طلع الفجر وقائل : لم يطلع ، ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء ولا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة } ) .

قوله : ( بجمع ) بجيم مفتوحة فميم ساكنة فعين مهملة وهي المزدلفة ويوم جمع يوم عرفة وأيام جمع أيام منى أفاده القاموس . وإنما سميت المزدلفة جمعا ; لأن آدم اجتمع فيها مع حواء وازدلف إليها أي دنا منها .

وروي عن قتادة أنه قال : إنما سميت جمعا ; لأنه يجمع فيها بين الصلاتين ، وقيل : وصفت بفعل أهلها ; لأنهم يجتمعون بها ويزدلفون إلى الله أي يتقربون إليه بالوقوف فيها ، وقيل غير ذلك .

قوله : ( حتى يعتموا ) أي يدخلوا في العتمة وقد تقدم بيانها وتمام حديث ابن مسعود في البخاري بعد قوله : { وصلاة الفجر هذه الساعة ثم وقف حتى أسفر ثم قال يعني ابن مسعود : لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب [ ص: 26 ] السنة } فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان ، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر انتهى .

والحديث استدل به من قال باستحباب الإسفار ; لأن قوله قبل ميقاتها قد بين في رواية مسلم أنه في وقت الغلس فدل على أن ذلك الوقت أعني وقت الغلس متقدم على ميقات الصلاة المعروف عند ابن مسعود فيكون ميقاتها المعهود هو الإسفار ; لأنه الذي يتعقب الغلس فيصلح ذلك للاحتجاج به على الإسفار وقد تقدم الكلام على ذلك .

472 - ( وعن { أبي الربيع قال : كنت مع ابن عمر فقلت له : إني أصلي معك ثم ألتفت فلا أرى وجه جليسي ثم أحيانا تسفر ، فقال : كذلك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأحببت أن أصليها كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها } . رواه أحمد ) . الحديث في إسناده أبو الربيع المذكور . قال الدارقطني : مجهول . وهو من جملة ما تمسك به القائلون باستحباب الإسفار ; لأن ابن عمر كان يسفر بعد موته صلى الله عليه وسلم فلو كان منسوخا لما فعله ، ولا يخفاك أن غاية ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يغلس وأحيانا يسفر وهذا لا يدل على أن الإسفار أفضل من التغليس ، إنما يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين وذلك مما لا نزاع فيه ، إنما النزاع في الأفضل ، وفعل ابن عمر لا يدل على عدم النسخ المتنازع فيه وهو نسخ الفضيلة لما سلف إنما يدل على عدم نسخ الجواز وذلك أمر متفق عليه .

473 - ( وعن { معاذ بن جبل قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ، فقال : يا معاذ إذا كان في الشتاء فغلس بالفجر وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تملهم وإذا كان الصيف فأسفر بالفجر فإن الليل قصير والناس ينامون فأمهلهم حتى يدركوا } . رواه الحسين بن مسعود البغوي في شرح السنة وأخرجه بقي بن مخلد في مسنده المصنف ) . الحديث أخرجه أيضا أبو نعيم في الحلية كما قال السيوطي في الجامع الكبير وفيه التفرقة بين زمان الشتاء والصيف في الإسفار والتغليس معللا بتلك العلة المذكورة في الحديث ولكنه لا يعارض أحاديث التغليس لما في حديث أبي مسعود السابق من التصريح بملازمته صلى الله عليه وسلم للتغليس حتى مات فكان آخر الأمرين منه ، وهذا الحديث ظاهر في التقدم لما فيه من التاريخ بخروج معاذ إلى اليمن فلا بد من تأويله بما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية