صفحة جزء
باب الترتيب في قضاء الفوائت

483 - ( عن جابر بن عبد الله { أن عمر جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش ، وقال : يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت [ ص: 36 ] الشمس تغرب ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : والله ما صليتها فتوضأ وتوضأنا فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب } متفق عليه ) .


قوله : ( عن جابر ) قد اتفق الحفاظ من الرواية أن هذا الحديث من رواية جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجاج بن نصير فإنه رواه عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير فقال فيه : عن جابر عن عمر فجعله في مسند عمر . قال الحافظ : تفرد بذلك حجاج وهو ضعيف . قوله : ( يسب كفار قريش ) ; لأنهم كانوا السبب في تأخيرهم الصلاة عن وقتها . قوله : ( ما كدت ) لفظة كاد من أفعال المقاربة ، فإذا قلت : كاد زيد يقوم ، فهم منه أنه قارب القيام ولم يقم كما تقرر في النحو ، والحديث يدل على وجوب قضاء الصلاة المتروكة لعذر الاشتغال بالقتال ، وقد وقع الخلاف في سبب ترك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهذه الصلاة ، فقيل : تركوها نسيانا وقيل : شغلوا فلم يتمكنوا وهو الأقرب كما قال الحافظ وفي سنن النسائي عن أبي سعيد أن ذلك قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف { فرجالا أو ركبانا } وسيأتي الحديث .

وقد استدل بهذا الحديث على وجوب الترتيب بين الفوائت المقضية والمؤداة فأبو حنيفة ومالك والليث والزهري والنخعي وربيعة قالوا : بوجوب تقديم الفائتة خلاف بينهم . وقال الشافعي والهادي القاسم : لا يجب ولا ينتهض استدلال الموجبين بالحديث للمطلوب ; لأن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب . قال الحافظ : إلا أن يستدل بعموم قوله : صلى الله عليه وسلم { صلوا كما رأيتموني أصلي } فيقوى ، قال : وقد اعتبر ذلك الشافعية في أشياء غير هذه انتهى .

وقد استدل للموجبين أيضا بأن توقيت المقضية بوقت الذكر أضيق من توقيت المؤداة فيجب تقديم ما تضيق . والخلاف في جواز التراخي إنما هو في المطلقات لا المؤقتات المضيقة . وقد اختلف أيضا في الترتيب بين المقضيات أنفسها ، وسنذكره في شرح الحديث الآتي .

484 - ( وعن { أبي سعيد قال : حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل كفينا ، وذلك قول الله عز وجل : { وكفى الله المومنين القتال وكان الله قويا عزيزا } قال : فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ، ثم أمره فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك } قال : وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف { : فإن خفتم فرجالا أو ركبانا } رواه أحمد والنسائي ولم يذكر المغرب ) .

[ ص: 37 ] الحديث رجال إسناده رجال الصحيح وسيأتي ذكر من صححه . وفي الباب عن عبد الله بن مسعود عند الترمذي والنسائي بلفظ { إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق } وساقا نحو الحديث ، وأخرج نحوه مالك في الموطأ

قوله : ( بهوي ) الهوي بفتح الهاء وكسر الواو وبياء مشددة : السقوط ، والمراد بعد دخول طائفة من الليل . والحديث يدل على وجوب قضاء الصلاة المتروكة لعذر الاشتغال بحرب الكفار ونحوهم ، لكن إنما كان هذا قبل شرعية صلاة الخوف كما في آخر الحديث ، والواجب بعد شرعيتها على من حبس بحرب العدو أن يفعلها ، وقد ذهب الجمهور إلى أن هذا منسوخ بصلاة الخوف ، وذهب مكحول وغيره من الشاميين إلى جواز تأخير صلاة الخوف إذا لم يتمكن من أدائها ، والصحيح الأول ما في آخر هذا الحديث ، والحديث مصرح بأنها فائتة صلاة الظهر والعصر ، وحديث جابر المتقدم مصرح بأنها العصر ، وحديث عبد الله بن مسعود مصرح بأنها أربع صلوات

فمن الناس من اعتمد الجمع فقال : إن وقعة الخندق بقيت لأيام فكان بعض الأيام الفائت العصر فقط وفي بعضها الفائت العصر والظهر ، وفي بعضها الفائت أربع صلوات ، ذكره النووي وغيره . ومن الناس من اعتمد الترجيح فقال : إن الصلاة التي شغل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة وهي العصر ترجيحا لما في الصحيحين على ما في غيرهما ، ذكره أبو بكر بن العربي قال ابن سيد الناس : والجمع أرجح ، لأن حديث أبي سعيد رواه الطحاوي عن المزني عن الشافعي حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال : وهذا إسناد صحيح جليل انتهى . وأخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وصححه ابن السكن ، وقد تقدم نحو هذا في باب الصلاة الوسطى ، على أن حديث الباب ونحوه متضمن للزيادة فالمصير إليه متحتم واقتصار الراوي على ذكر العصر فقط لا يقدح في قول غيره إنها العصر والظهر أو الأربع الصلوات ، وغايته أنه روى ما علم وترك ما لم يعلم ، ومن علم حجة على من لم يعلم ، ولا يحتاج إلى الجمع بتعدد واقعة الخندق مع هذا . والحديث أيضا يدل على الترتيب بين الفوائت المقضية ، وقد قال بوجوبه زيد بن علي والناصر وأبو حنيفة ، وقال الشافعي والهادي والإمام يحيى إنه غير واجب وهو الظاهر لأن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب إلا أن يستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم : { صلوا كما رأيتموني أصلي } كما سبق ، ولكنه غير خالص عن شوب اعتراض ومعارضة .

وفي الحديث دليل على استحباب قضاء الفوائت في الجماعة وخالف فيه الليث بن سعد ، والحديث يرد عليه

قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه دليل على الإقامة للفوائت وعلى أن صلاة النهار وإن قضيت ليلا لا يجهر فيها . وعلى أن تأخيره يوم الخندق نسخ بشرع صلاة الخوف انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية