صفحة جزء
[ ص: 104 ] باب لبس الحرير للمريض

554 - ( عن أنس { أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما } . رواه الجماعة إلا أن لفظ الترمذي : أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما ) .


وهكذا في صحيح مسلم أن الترخيص لعبد الرحمن والزبير كان في السفر . وزعم المحب الطبري انفراده به وعزاه إليهما ابن الصلاح وعبد الحق والنووي .

قوله : ( في قمص الحرير ) بضم القاف والميم جمع قميص ويروى بالإفراد .

قوله : ( لحكة ) بكسر الحاء وتشديد الكاف قال الجوهري : هي الجرب ، وقيل هي غيره . وهكذا يجوز لبسه للقمل كما في رواية الترمذي وهي أيضا في الصحيحين . والتقييد بالسفر بيان للحال الذي كانا عليه لا للتقييد ، وقد جعل السفر بعض الشافعية قيدا في الترخيص وهو ضعيف ، ووجه أنه شاغل عن التفقد والمعالجة واختاره ابن الصلاح لظاهر الحديث ، والجمهور على خلافه . والحديث يدل على جواز لبس الحرير لعذر الحكة والقمل عند الجمهور ، وقد خالف في ذلك مالك والحديث حجة عليه ، ويقاس غيرهما من الحاجات عليهما ، وإذا ثبت الجواز في حق هذين الصحابيين ثبت في حق غيرهما ما لم يقم دليل على اختصاصهما بذلك ، وهو مبني على الخلاف المشهور في الأصول فمن قال : حكمه على الواحد حكم على الجماعة كان الترخيص لهما ترخيصا لغيرهما إذا حصل له عذر مثل عذرهما ، ومن منع من ذلك ألحق غيرهما بالقياس بعدم الفارق .

التالي السابق


الخدمات العلمية