صفحة جزء
باب من صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة

601 - ( عن ابن عمر قال : { رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر } . رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود ) .

602 - ( وعن أنس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم { يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبر والقبلة خلفه } . رواه النسائي ) .


أما حديث ابن عمر فرواه عمرو بن يحيى المازني عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر بلفظ الكتاب . قال النسائي : عمرو بن يحيى لا يتابع على قوله " على حمار " وربما قال : على راحلته . وقال الدارقطني وغيره : غلط عمرو بن يحيى بذكر الحمار والمعروف على راحلته وعلى البعير . وقد أخرجه مسلم في الصحيح من طريق عمرو بن يحيى بلفظ : " على حمار " قال النووي : وفي الحكم بتغليط عمرو بن يحيى نظر لأنه ثقة نقل شيئا محتملا فلعله كان الحمار مرة والبعير مرات ولكنه يقال : إنه شاذ فإنه مخالف رواية الجمهور في البعير والراحلة ، والشاذ مردود وهو المخالف للجماعة والله أعلم انتهى . وأما حديث أنس فإسناده في سنن النسائي هكذا : أخبرنا محمد بن منصور قال : حدثنا إسماعيل بن عمر قال : حدثنا داود بن قيس عن محمد بن عجلان عن يحيى بن سعيد عن أنس فذكره وهؤلاء كلهم ثقات . قال النسائي : الصواب موقوف انتهى . وقد خرجه مسلم والإمام مالك في الموطأ من فعل أنس . ولفظ مسلم حدثنا أنس بن سيرين قال " تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام فلقيناه بعين التمر ، فرأيته يصلي على حمار " قال القاضي عياض : قيل إنه وهم ، وصوابه قدم من الشام كما جاء في صحيح البخاري لأنهم خرجوا من البصرة للقائه حين قدم من الشام . قال النووي : ورواية مسلم صحيحة ومعناه تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام وإنما حذف في رجوعه للعلم به . واستدل المصنف بالحديثين على جواز الصلاة على المركوب النجس والمركوب الذي أصابته نجاسة وهو لا يتم إلا على القول بأن الحمار نجس عين ، نعم يصح الاستدلال به على جواز الصلاة على ما فيه نجاسة لأن الحمار لا ينفك عن التلوث بها . والحديثان يدلان على جواز التطوع على الراحلة . قال النووي : وهو جائز بإجماع المسلمين : ولا يجوز عند الجمهور إلا في [ ص: 147 ] السفر من غير فرق بين قصيره وطويله ، وقيده مالك بسفر القصر . وقال أبو يوسف وأبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي : أنه يجوز التنفل على الدابة في البلد وسيعقد المصنف لذلك بابا في آخر أبواب القبلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية